هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٦ - ما يستحب من العمل ليلة النصف من شعبان بكربلاء
وَ لِلْمُوسِرِ إِذَا حَجَّ ثُمَّ أَرَادَ التَّطَوُّعَ بِهِ فَمَنَعَهُ شُغُلٌ [١] أَوْ عَائِقٌ.
٦ [٢] وَ رُوِيَ: مَنْ عَرَّفَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، فَقَدْ شَهِدَ عَرَفَةَ.
٢- يستحبّ زيارته في أوّل رجب و نصفه.
٧ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ.
٨ [٤] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام): أَيُّ الْأَوْقَاتِ أَفْضَلُ أَنْ تَزُورَ فِيهِ الْحُسَيْنَ (عليه السلام)؟ قَالَ: فِي النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ، وَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.
٣- يستحبّ زيارته في نصف شعبان
لما مرّ.
٩ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُصَافِحَهُ مِائَتَا أَلْفِ [٦] نَبِيٍّ وَ عِشْرُونَ أَلْفَ نَبِيٍّ، فَلْيَزُرِ الْحُسَيْنَ (عليه السلام) فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.
١٠ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، نَادَى مُنَادٍ مِنَ الْأُفُقِ الْأَعْلَى: زَائِرِي الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، ارْجِعُوا مَغْفُوراً لَكُمْ.
١١ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ [٩] مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
[ما يستحب من العمل ليلة النصف من شعبان بكربلاء]
١٢ [١٠] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ بَاتَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بِأَرْضِ كَرْبَلَاءَ فَقَرَأَ أَلْفَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَ يَسْتَغْفِرُ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَ يَحْمَدُ اللَّهَ أَلْفَ مَرَّةٍ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَحْفَظَانِهِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ، وَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ سُلْطَانٍ، وَ يَكْتُبَانِ لَهُ حَسَنَاتِهِ، وَ لَا
[١] ش: شغله.
[٢] الوسائل ١٠: ٣٦١/ ٧.
[٣] الوسائل ١٠: ٣٦٣/ ١.
[٤] الوسائل ١٠: ٣٦٤/ ٢.
[٥] الوسائل ١٠: ٣٦٤/ ١.
[٦] ش: مائة ألف.
[٧] الوسائل ١٠: ٣٦٥/ ٢.
[٨] الوسائل ١٠: ٣٦٦/ ٦.
[٩] ش: غفر اللّه ما تقدّم.
[١٠] الوسائل ١٠: ٣٦٨/ ١.