هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩١ - ١٠- تحرم إذاعة الحقّ مع الخوف به
الْكُفْرَ، وَ كَانُوا عَلَى إِجْهَارِ الْكُفْرِ أَعْظَمَ أَجْراً مِنْهُمْ عَلَى إِسْرَارِ الْإِيمَانِ.
٦- تجب التقيّة في الفتوى مع الخوف
لما مرّ.
١٢٦ [١] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي أَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَجِيءُ النَّاسُ فَيَسْأَلُونِّي فَإِنْ لَمْ أُجِبْهُمْ لَمْ يَقْبَلُوا مِنِّي، وَ أَكْرَهُ أَنْ أُجِيبَهُمْ بِقَوْلِكُمْ [٢] وَ مَا جَاءَ عَنْكُمْ، فَقَالَ لِيَ: انْظُرْ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَوْلُهُمْ فَأَخْبِرْهُمْ بِذَلِكَ.
٧- لا يجوز التقيّة في الدم.
١٢٧ [٣] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ، فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ، فَلَيْسَ تَقِيَّةً.
٨- يجب كتم الدين عن غير أهله مع التقيّة
لما مرّ.
١٢٨ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّكُمْ عَلَى دِينٍ، مَنْ كَتَمَهُ، أَعَزَّهُ اللَّهُ، وَ مَنْ أَذَاعَهُ، أَذَلَّهُ اللَّهُ.
١٢٩ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ احْتِمَالُ أَمْرِنَا التَّصْدِيقَ لَهُ وَ الْقَبُولَ فَقَطْ، مِنِ احْتِمَالِ أَمْرِنَا سَتْرُهُ وَ صِيَانَتُهُ عَنْ غَيْرِ أَهْلِهِ [٦].
٩- تحرم تسمية المهدي و سائر الأئمّة (عليهم السلام) وقت التقيّة، و تجوز مع عدمها
و الأحاديث في النهي كثيرة خصوصا و عموما، و أحاديث الرخصة أيضا كثيرة قولا و فعلا و تقريرا، و قد جمعناها [٧] في محلّ آخر.
١٠- تحرم إذاعة الحقّ مع الخوف به
لما مرّ.
١٣٠ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنِ اسْتَفْتَحَ نَهَارَهُ بِإِذَاعَةِ سِرِّنَا، سَلَّطَ اللَّهُ
[١] الوسائل ١١: ٤٨٢/ ١.
[٢] ش ١: فأكره أن أجيبهم بقولي.
[٣] الوسائل ١١: ٤٨٣/ ١.
[٤] الوسائل ١١: ٤٨٣/ ١.
[٥] الوسائل ١١: ٤٨٤/ ٥.
[٦] الأصل: من غير أهله.
[٧] ش: و قد وجهناها.
[٨] الوسائل ١١: ٤٩٤/ ٦.