هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٤ - ٧- المكان الذي نذر الإحرام منه قبل الميقات
٣٩٧ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): آخِرُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ أَوْطَاسٍ [٢]، وَ قَالَ: بَرِيدُ الْبَعْثِ دُونَ غَمْرَةَ بِبَرِيدَيْنِ.
٣٩٨ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): أَوَّلُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ الْبَعْثِ وَ هُوَ دُونَ الْمَسْلَخِ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ مِمَّا يَلِي الْعِرَاقَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غَمْرَةَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا بَرِيدَانِ.
٣٩٩ [٤] وَ رُوِيَ: أَحْرِمْ مِنْ وَجْرَةَ.
٤٠٠ [٥] وَ رُوِيَ: حَدُّ الْعَقِيقِ مَا بَيْنَ الْمَسْلَخِ إِلَى عَقَبَةِ غَمْرَةَ.
٤٠١ [٦] وَ رُوِيَ: أَوْطَاسٌ لَيْسَ مِنَ الْعَقِيقِ.
٤٠٢ [٧] وَ رُوِيَ: أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ، وَ أَوْسَطُهُ غَمْرَةُ، وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ، وَ أَوَّلُهُ أَفْضَلُ.
٦- المكان الذي يصل إليه في آخر رجب من يريد عمرة رجب.
٤٠٣ [٨] سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ مُعْتَمِراً يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ [الْهِلَالَ] [٩] هِلَالَ شَعْبَانَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْوَقْتَ فَيُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ، وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَمْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ؟ قَالَ: يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ فَيَكُونُ [١٠] لِرَجَبٍ (فَإِنَّ لِرَجَبٍ) [١١] فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَى.
٤٠٤ [١٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ دُونَ [١٣] الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ.
٧- المكان الذي نذر الإحرام منه قبل الميقات.
[١] الوسائل ٨: ٢٢٥/ ١.
[٢] زاد في ش: و قال: بريد أوطاس.
[٣] الوسائل ٨: ٢٢٥/ ٢.
[٤] الوسائل ٨: ٢٢٥/ ٤.
[٥] الوسائل ٨: ٢٢٦/ ٥.
[٦] الوسائل ٨: ٢٢٦/ ٦.
[٧] الوسائل ٨: ٢٢٦/ ٩.
[٨] الوسائل ٨: ٢٣٦/ ٢.
[٩] أثبتناه من ش و الوسائل.
[١٠] ليس في ش.
[١١] ليس في رض.
[١٢] الوسائل ٨: ٢٣٦/ ١.
[١٣] ش: قبل.