هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٧ - الثاني عشر في حكم من أحدث في المسجد الحرام أو في الكعبة
١٣٦٤ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا أَفْضَلُ، الْحَرَمُ أَوْ عَرَفَةُ؟ فَقَالَ:
الْحَرَمُ.
٨- يُكْرَهُ إِنْشَادُ الشِّعْرِ فِي الْحَرَمِ لِمَا يَأْتِي.
٩- لَا يَجُوزُ دُخُولُ الْحَرَمِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ (إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ) [٢] لِمَا يَأْتِي.
١٠- يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ لِدُخُولِهِ لِمَا مَرَّ.
١١- يَحْرُمُ الصَّيْدُ فِيهِ لِمَا يَأْتِي.
١٢- تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِيهِ لِمَا يَأْتِي.
الحادي عشر: في اشتراط طواف الرجل بالختان، و عدم اشتراط طواف المرأة بالخفض
١٣٦٥ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْأَغْلَفُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ.
١٣٦٦ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) [٥] عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ، فَيُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ، أَ يَحُجُّ أَمْ [٦] يَخْتَتِنُ؟ قَالَ: لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ.
١٣٦٧ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ، فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِنٌ.
الثاني عشر: في حكم من أحدث في المسجد الحرام أو في الكعبة
١٣٦٨ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ أَحْدَثَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَعَمِّداً،
[١] الوسائل ٩: ٣٨١/ ٣.
[٢] ليس في ش.
[٣] الوسائل ٩: ٣٦٩/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ٣٦٩/ ٢.
[٥] ش: و سئل الصّادق (ع).
[٦] ش: أو.
[٧] الوسائل ٩: ٣٦٩/ ٣.
[٨] الوسائل ٩: ٣٨٤/ ٤.