هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٧ - ٢- يجب طواف النساء على الرجل و المرأة و الخصيّ و غيرهم في الحجّ و في عمرة الإفراد
الباب: الخامس في الطواف
[١] و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في وجوبه و استحبابه
و أحكامه اثنا عشر
١- يجب طواف الحجّ و العمرة
لما تقدّم و يأتي.
١ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ، وَ فِيهِ صَلَاةٌ.
٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): الطَّوَافُ فَرِيضَةٌ.
٣ [٤] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [٥] قَالَ: طَوَافُ الْفَرِيضَةِ.
٢- يجب طواف النساء على الرجل و المرأة و الخصيّ و غيرهم في الحجّ و في عمرة [٦] الإفراد
لما تقدّم و يأتي.
٤ [٧] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْخِصْيَانِ وَ الْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ، أَ عَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ.
٥ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [٩] قَالَ:
[١] الباب الخامس و فيه: ٢٣١ حديثا
[٢] الوسائل ٩: ٣٨٥/ ٢.
[٣] الوسائل ٩: ٣٨٧/ ٧.
[٤] الوسائل ٩: ٣٨٨/ ١٣.
[٥] الحجّ: ٢٩.
[٦] الأصل: و العمرة.
[٧] الوسائل ٩: ٣٨٩/ ١.
[٨] الوسائل ٩: ٣٨٩/ ٤.
[٩] الحجّ: ٢٩.