هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٢ - الرابع في حقوق الدابّة، و ما يناسبها
٧٣٦ [١] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ الدَّابَّةَ عَلَيْهَا الْجُلْجُلُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ صَوْتٌ فَلَا، وَ إِنْ كَانَ أَصَمَّ فَلَا بَأْسَ.
الرابع: في حقوق الدابّة، و ما يناسبها
٧٣٧ [٢] قَالَ (عليه السلام): لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا خِصَالٌ: يَبْدَأُ بِعَلَفِهَا إِذَا نَزَلَ، وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ، وَ لَا يَضْرِبُ وَجْهَهَا، فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا، وَ لَا يَقِفُ عَلَى ظَهْرِهَا إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا، وَ لَا يُكَلِّفُهَا مِنَ الْمَشْيِ إِلَّا مَا تُطِيقُ.
٧٣٨ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَافَرَ مِنْكُمْ بِدَابَّةٍ، فَلْيَبْدَأْ حِينَ يَنْزِلُ بِعَلَفِهَا وَ سَقْيِهَا.
٧٣٩ [٤] وَ رُوِيَ: لَا تَتَوَرَّكُوا عَلَى الدَّوَابِّ. وَ لَا تُتَّخَذْ ظُهُورُهَا مَجَالِسَ يُتَحَدَّثُ عَلَيْهَا. وَ لَا يَضْرِبْهَا عَلَى النِّفَارِ، وَ يَضْرِبُهَا عَلَى الْعِثَارِ، فَإِنَّهَا تَرَى مَا لَا تَرَوْنَ.
٧٤٠ [٥] وَ رُوِيَ: الْعَكْسُ. وَ حُمِلَ عَلَى الْجَوَازِ.
٧٤١ [٦] وَ رُوِيَ: لَا تَسِمُوهَا فِي وُجُوهِهَا.
٧٤٢ [٧] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ ضَرْبِ وُجُوهِ الْبَهَائِمِ، وَ عَنْ لَعْنِهَا، وَ شَتْمِهَا.
٧٤٣ [٨] وَ حَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) عَلَى نَاقَةٍ أَرْبَعِينَ حِجَّةً فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ.
٧٤٤ [٩] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ ضَرْبِ كُلِّ شَيْءٍ فِيهِ الرُّوحُ.
[١] الوسائل ٨: ٣٦٥/ ١.
[٢] الوسائل ٨: ٣٥٠/ ١.
[٣] الوسائل ٨: ٣٥١/ ٤.
[٤] الوسائل ٨: ٣٥٢/ ٩ و ٣٥١/ ٦ و ٧.
[٥] الوسائل ٨: ٣٥٧/ ٢.
[٦] الوسائل ٨: ٣٥٣/ ٣.
[٧] الوسائل ٨: ٣٥٣/ ٥ و ٦.
[٨] الوسائل ٨: ٣٥٣/ ٩.
[٩] الوسائل ٨: ٣٥٤/ ١٣.