هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥١ - ١٠- يجوز قطع السعي لحاجة ثمّ يتمّ
٣٩ [١] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي السَّعْيِ: إِنْ ضَعُفْتَ فَارْكَبْ، فَإِنَّهُ أَقْوَى لَكَ عَلَى الدُّعَاءِ.
٤٠ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) سَعَى عَلَى رَاحِلَتِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
[الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا و المروة و يستحب له الإسراع بالدابة موضع الهرولة]
٤١ [٣] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى الرَّاكِبِ سَعْيٌ، وَ لَكِنْ لِيُسْرِعْ شَيْئاً [٤].
٤٢ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ النِّسَاءِ يَطُفْنَ عَلَى الْإِبِلِ وَ الدَّوَابِّ، أَ يُجْزِيهِنَّ أَنْ يَقِفْنَ تَحْتَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بِحَيْثُ يَرَيْنَ الْبَيْتَ.
٩- إذا دخل وقت الصلاة، قطع السعي و صلّى، ثمّ أتمّه.
٤٣ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ، قَالَ: يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ.
٤٤ [٧] وَ قَالَ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) [٨] رَجُلٌ: سَعَيْتُ شَوْطاً وَاحِداً، ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَالَ: صَلِّ، ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ.
١٠- يجوز قطع السعي لحاجة ثمّ يتمّ.
٤٥ [٩] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، فَيَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً، فَيَلْقَاهُ الصَّدِيقُ، فَيَدْعُوهُ إِلَى الْحَاجَةِ أَوْ إِلَى الطَّعَامِ، قَالَ: إِنْ أَجَابَهُ فَلَا بَأْسَ، وَ لَكِنْ يَقْضِي حَقَّ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَقْضِيَ حَقَّ صَاحِبِهِ.
[١] الوسائل ٩: ٥٣٢/ ٥.
[٢] الوسائل ٩: ٥٣٣/ ٦.
[٣] الوسائل ٩: ٥٣٣/ ٢.
[٤] الأصل: ليس عليه شيء.
[٥] الوسائل ٩: ٥٣٣/ ١.
[٦] الوسائل ٩: ٥٣٤/ ١.
[٧] الوسائل ٩: ٥٣٤/ ٢.
[٨] الأصل: و سئل أبو الحسن (ع).
[٩] الوسائل ٩: ٥٣٥/ ١ و ٢.