هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٩ - ٦- يجوز السعي على غير طهارة، و يستحبّ الطهارة له
وَاحِداً، فَأَتَمَّا أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام)، فَقَالَ: قَدْ زَادُوا عَلَى مَا عَلَيْهِمْ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ.
٢٤ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ طَافَ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ تِسْعَةَ أَشْوَاطٍ، فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدٍ وَ لْيَطْرَحْ ثَمَانِيَةً، وَ إِنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ، فَلْيَطْرَحْهَا وَ لْيَسْتَأْنِفِ السَّعْيَ. وَ حُمِلَ عَلَى الْعَمْدِ.
٢٥ [٢] وَ رُوِيَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، فَإِذَا [٣] زِدْتَ، عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ، وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ.
٢٦ [٤] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةً، فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا سِتَّةً.
٢٧ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ، مَا عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ خَطَأً اطَّرَحَ وَاحِداً، وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ.
٢٨ [٦] وَ رُوِيَ فِيمَنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَوْطاً: طَرَحَ [٧] ثَمَانِيَةً، وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ.
٢٩ [٨] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ أَحَلَّ: أَنَّهُ إِنْ حَفِظَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةً، يَعُودُ فَيُتِمُّ شَوْطاً وَ يُرِيقُ دَمَ بَقَرَةٍ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَفِظَ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةً، فَلْيَعُدْ فَلْيَبْتَدِئِ السَّعْيَ حَتَّى تَكْمُلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، ثُمَّ لْيُرِقْ دَمَ بَقَرَةٍ.
٦- يجوز السعي على غير طهارة، و يستحبّ الطهارة [له] [٩]
لما مرّ.
[١] الوسائل ٩: ٥٢٧/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٥٢٧/ ٢.
[٣] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل و م:
إذا.
[٤] الوسائل ٩: ٥٢٨/ ٢.
[٥] الوسائل ٩: ٥٢٨/ ٣.
[٦] الوسائل ٩: ٥٢٨/ ٤.
[٧] ش: أطرح.
[٨] الوسائل ٩: ٥٢٩/ ١.
[٩] أثبتناه من ش و م.