هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٨ - التاسع تظليل الرجل على نفسه سائرا لغير ضرورة، و يجوز للنساء و الصبيان، و للرجل نازلا
لَمْ يُدْمِ، أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ.
١٨٦ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ، قَالَ: لَا يَقُصَّ شَيْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا، وَ يُطْعِمُ [٢] مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ.
١٨٧ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فَنَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ، فَقَالَ: يَدَعُهَا، قِيلَ: فَإِنَّهَا طِوَالٌ، قَالَ: وَ إِنْ كَانَتْ، قِيلَ: فَإِنْ رَجُلًا أَفْتَاهُ أَنْ يُقَلِّمَهَا وَ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ، قَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ
١٨٨ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَغْتَسِلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَ لَا يَدْلُكُهُ.
١٨٩ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ، وَ لَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ.
١٩٠ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَخَلَّلُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
١٩١ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِحَكِّ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ مَا لَمْ يُلْقِ الشَّعْرَ، وَ يَحُكُّ الْجَسَدَ مَا لَمْ يُدْمِهِ.
١٩٢ [٨] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَاكَ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْمِيَ فَمَهُ.
التاسع: تظليل الرجل على نفسه سائرا لغير ضرورة، و يجوز للنساء و الصبيان، و للرجل نازلا
١٩٣ [٩] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَرْكَبُ الْقُبَّةَ؟ فَقَالَ: لَا،
[١] الوسائل ٩: ١٦١/ ١.
[٢] ش: فليقلمها و ليطعم.
[٣] الوسائل ٩: ١٦٢/ ٢.
[٤] الوسائل ٩: ١٦٠/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ١٦١/ ١.
[٦] الوسائل ٩: ١٧٩/ ٣.
[٧] الوسائل ٩: ١٥٩/ ٢.
[٨] الوسائل ٩: ١٥٩/ ٥.
[٩] الوسائل ٩: ١٤٦/ ١.