هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٩ - ٢- يتأكّد استحباب زيارة النبيّ
[الباب] [١]: الثاني في زيارة المدينة
و أحكامه اثنا عشر
[استحباب ابتداء الحاج بالمدينة ثم بمكة و جواز العكس و استحباب الجمع]
١ [٢] ١- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): عَنِ الْمَمَرِّ بِالْمَدِينَةِ، فِي الْبَدْأَةِ أَفْضَلُ أَوْ فِي الرَّجْعَةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَيَّةً كَانَ.
٢ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): ابْدَأْ بِمَكَّةَ وَ اخْتِمْ بِالْمَدِينَةِ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَنْ حَجَّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْعِرَاقِ لِمَا يَأْتِي.
٣ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَاجِّ مِنَ الْكُوفَةِ، يَبْدَأُ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ أَوْ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: بِالْمَدِينَةِ.
٢- يتأكّد استحباب زيارة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) عينا
لما تقدّم و يأتي.
٤ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَتَانِي زَائِراً، كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
٥ [٦] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): مَا لِمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) مُتَعَمِّداً؟
قَالَ: الْجَنَّةُ.
٦ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ زِيَارَتَهُ تَعْدِلُ حِجَّةً مَعَهُ.
[١] الباب الثاني و فيه: ٢٧ حديثا.
[٢] الوسائل ١٠: ٢٥١/ ٢.
[٣] الوسائل ١٠: ٢٥١/ ٣.
[٤] الوسائل ١٠: ٢٥١/ ١.
[٥] الوسائل ١٠: ٢٦١/ ٢.
[٦] الوسائل ١٠: ٢٦٠/ ١.
[٧] الوسائل ١٠: ٢٦٢/ ٧.