هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٤ - ١٢- تستحبّ المصافحة، و المعانقة عند الملاقاة
تُشِرْ بِيَدِكَ، وَ لَا تُكْثِرْ مِنَ الْقَوْلِ، قَالَ فُلَانٌ وَ قَالَ فُلَانٌ خِلَافاً لِقَوْلِهِ، وَ لَا تَضْجَرْ بِطُولِ صُحْبَتَهُ، وَ لَا تُلِحَّ إِذَا أَعْرَضَ وَ لَا تُسَارَّهُ فِي مَجْلِسِهِ، وَ لَا تَطْلُبَ عَوْرَاتِهِ، وَ لَا تُفْشِيَ لَهُ سِرّاً، وَ غَيْرَ ذَلِكَ.
١٢- تستحبّ المصافحة، و المعانقة عند الملاقاة.
١١٣٦ [١] قَالَ (عليه السلام): إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَ لْيُصَافِحْهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ بِذَلِكَ الْمَلَائِكَةَ، فَاصْنَعُوا صُنْعَ الْمَلَائِكَةِ.
١١٣٧ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا تَلَاقَيْتُمْ بِالتَّسْلِيمِ وَ التَّصَافُحِ، وَ إِذَا تَفَرَّقْتُمْ فَتَفَرَّقُوا بِالاسْتِغْفَارِ، وَ مَدَّ يَدَهُ لِيُصَافِحَ رَجُلًا فَكَفَّ الرَّجُلُ يَدَهُ، وَ قَالَ: أَنَا جُنُبٌ، فَقَالَ (عليه السلام): أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا الْتَقَيَا فَتَصَافَحَا، تَحَاتَّتْ ذُنُوبُهُمَا،
١١٣٨ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مُصَافَحَةُ الْمُؤْمِنِ بِأَلْفِ حَسَنَةٍ.
١١٣٩ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنْ حَدِّ الْمُصَافَحَةِ، فَقَالَ: دَوْرُ نَخْلَةٍ.
١١٤٠ [٥] وَ زَامَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي شِقِّ مَحْمِلٍ فَنَزَلَ (عليه السلام) فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَلَمَّا قَضَى [٦] حَاجَتَهُ قَالَ لِلرَّجُلِ: هَاتِ يَدَكَ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ، فَغَمَزَهَا حَتَّى وَجَدَ الْأَذَى فِي أَصَابِعِهِ، ثُمَّ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَصَافَحَهُ وَ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي أَصَابِعِهِ إِلَّا تَنَاثَرَتْ ذُنُوبُهُمَا.
١١٤١ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنَيْنِ إِذَا تَوَارَى أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِشَجَرَةٍ ثُمَّ الْتَقَيَا أَنْ يَتَصَافَحَا [٨].
١١٤٢ [٩] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ مُصَافَحَةِ الذِّمِّيِّ.
[١] الوسائل ٨: ٥٥٥/ ٨.
[٢] الوسائل ٨: ٥٥٧/ ١٦ و ٥٥٥/ ١٠.
[٣] الوسائل ٨: ٥٥٧/ ١٨.
[٤] الوسائل ٨: ٥٥٧/ ١.
[٥] الوسائل ٨: ٥٥٨/ ٣.
[٦] ش: مضى.
[٧] الوسائل ٨: ٥٥٩/ ٥.
[٨] ش: أن تصافحا.
[٩] الوسائل ٨: ٥٥٩/ ٧.