هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩٣ - العاشر في تحريم مجاورة أهل المعاصي اختيارا، و مخالطتهم
١٢- يجب كفّ اللسان عن المخالفين و عن أئمّتهم مع التقيّة
لما مرّ.
١٣٨ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا أَيْسَرُ مَا رَضِيَ النَّاسُ بِهِ مِنْكُمْ، كُفُّوا أَلْسِنَتَكُمْ.
١٣٩ [٢] وَ رُوِيَ: كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَسُبُّونَ مَا يَعْبُدُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَسُبُّونَ مَا يَعْبُدُ الْمُؤْمِنُونَ، فَنَهَى اللَّهُ عَنْ سَبِّ آلِهَتِهِمْ لِكَيْ لَا يَسُبُّوا الْكُفَّارُ الَهَ الْمُؤْمِنِينَ، فَيَكُونَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، فَقَالَ وَ لٰا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ [٣].
العاشر: في تحريم مجاورة أهل المعاصي اختيارا، و مخالطتهم
و قد مرّ
١٤٠ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَا السَّفَهُ؟ قَالَ: اتِّبَاعُ الدُّنَاةِ، وَ مُصَاحَبَةُ الْغُوَاةِ.
١٤١ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ وَ لَمْ يُنْكِرْهُ [٦]، فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ (وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ، فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْعَدَاوَةِ، وَ مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَ الظَّالِمِينَ، فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ) [٧].
١٤٢ [٨] وَ رُوِيَ: مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَهُمْ، فَهُوَ مِنْهُمْ.
١٤٣ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَصْحَبُوا [١٠] أَهْلَ الْبِدَعِ، وَ لَا تُجَالِسُوهُمْ، فَتَكُونُوا عِنْدَ النَّاسِ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ.
١٤٤ [١١] وَ رُوِيَ: الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ وَ قَرِينِهِ.
[١] الوسائل ١١: ٤٩٨/ ١.
[٢] الوسائل ١١: ٤٩٨/ ٣.
[٣] الأنعام: ١٠٨.
[٤] الوسائل ١١: ٥٠٠/ ٣.
[٥] الوسائل ١١: ٥٠١/ ٥.
[٦] الأصل: و لم ينكر.
[٧] ليس في ش ١.
[٨] الوسائل ١١: ٥٠٢/ ٧.
[٩] الوسائل ١١: ٥٠٢/ ١.
[١٠] الأصل: لا تصحب.
[١١] الوسائل ١١: ٥٠٢/ ١.