هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٨ - الخامس فيما لو عرض للهدي تلف أو عيب أو نحوهما
١١٥ [١] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الْأَضَاحِيِّ إِذَا كَانَتِ الْأُذُنُ مَشْقُوقَةً أَوْ مَثْقُوبَةً بِسِمَةٍ، قَالَ: مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهَا مَقْطُوعاً، فَلَا بَأْسَ.
١١٦ [٢] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي هَدْياً فَكَانَ بِهِ عَيْبٌ عَوَرٍ أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: إِنْ كَانَ نَقَدَ ثَمَنَهُ، فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ، وَ اشْتَرَى غَيْرَهُ.
١١٧ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اشْتَرَى هَدْياً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ [٤] عَيْباً حَتَّى نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَلِمَ، فَقَدْ تَمَّ.
الخامس: فيما لو عرض للهدي تلف أو عيب أو نحوهما
و أحكامه اثنا عشر
١١٨ [٥] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْمَنْحَرَ أَ يُجْزِئُ عَنْ صَاحِبِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً، فَلْيَنْحَرْهُ وَ لْيَأْكُلْ مِنْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ، بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ، وَ إِنْ كَانَ (مَضْمُوناً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ وَ عَلَيْهِ مَكَانَهُ) [٦].
١١٩ [٧] [وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ] [٨] (وَ إِنْ كَانَ) [٩] جَزَاءً أَوْ نَذْراً، فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ.
١٢٠ [١٠] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً، فَعَلَيْهِ مَكَانَهَا، وَ الْمَضْمُونُ مَا كَانَ نَذْراً أَوْ جَزَاءً أَوْ يَمِيناً.
[١] الوسائل ١٠: ١٢١/ ١.
[٢] الوسائل ١٠: ١٢٢/ ١.
[٣] الوسائل ١٠: ١٢٢/ ٣.
[٤] م: أنه به.
[٥] الوسائل ١٠: ١٢٣/ ٣.
[٦] ليس في ش.
[٧] الوسائل ١٠: ١٢٣/ ١.
[٨] أثبتناه من م.
[٩] ليس في ش.
[١٠] الوسائل ١٠: ١٢٣/ ٢.