هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٠ - الخامس فيما لو عرض للهدي تلف أو عيب أو نحوهما
١٢٩ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ يَضِلُّ هَدْيُهُ فَيَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْحَرُهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِمِنًى، فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَلَّ عَنْهُ، وَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِغَيْرِ مِنًى، لَمْ يُجْزِئْ عَنْ صَاحِبِهِ.
١٣٠ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ بَدَنَةً ضَالَّةً، فَلْيَنْحَرْهَا وَ يُعَلِّمْ أَنَّهَا بَدَنَةٌ.
١٣١ [٣] ٥- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الضَّحِيَّةِ يُخْطِئُ الَّذِي يَذْبَحُهَا، فَيُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا، أَ تُجْزِئُ عَنْ صَاحِبِ الضَّحِيَّةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا لَهُ مَا نَوَى.
١٣٢ [٤] وَ رُوِيَ: فِي الْهَدْيِ نَحْوُ ذَلِكَ.
١٣٣ [٥] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَمَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ إِنْ أَبْدَلَهَا، فَهُوَ أَفْضَلُ، وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
١٣٤ [٦] وَ رُوِيَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ وَ قَمَطْتَهَا [٧] وَ صَارَتْ فِي رَحْلِكَ، فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
١٣٥ [٨] وَ رُوِيَ فِيمَنِ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَسُرِقَتْ مِنْهُ: إِنْ اشْتَرَى مَكَانَهَا، فَهُوَ أَفْضَلُ، وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِ مَكَانَهَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
١٣٦ [٩] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ سَاقَ الْهَدْيَ فَعَطِبَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْ [١٠] يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ وَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ هَدْيٌ، قَالَ: يَنْحَرُهُ وَ يَكْتُبُ كِتَاباً أَنَّهُ
[١] الوسائل ١٠: ١٢٧/ ٢.
[٢] الوسائل ١٠: ١٢٧/ ٣.
[٣] الوسائل ١٠: ١٢٨/ ١.
[٤] الوسائل ١٠: ١٢٨/ ٢.
[٥] الوسائل ١٠: ١٢٩/ ١.
[٦] الوسائل ١٠: ١٢٩/ ٤.
[٧] القمّاط: حبل يشدّ به قوائم الشّاة عند الذّبح (اللّسان: قمط).
[٨] الوسائل ١٠: ١٢٩/ ٥.
[٩] الوسائل ١٠: ١٣٠/ ١.
[١٠] ش: أن.