هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٧ - العاشر في حكم من أدرك الاضطراريّين
التاسع: في حكم من فاته الوقوف بعرفة و بالمشعر قبل طلوع الشمس و وقف به بعده
٥٤ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.
٥٥ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.
٥٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَدْرَكَهُ [٤] قَبْلَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.
٥٧ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَدْرَكَ الزَّوَالَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْمَوْقِفَ.
٥٨ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ الْأَضْحَى.
أَقُولُ: وَ هُنَا مُعَارِضٌ، حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الْأَفْضَلِيَّةِ، وَ تَعَمُّدِ التَّرْكِ، وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ.
العاشر: في حكم من أدرك الاضطراريّين
٥٩ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَدْرَكَ الْحَاجُّ عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَقْبَلَ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَ لَمْ يَشْهَدِ النَّاسَ بِجَمْعٍ وَ وَجَدَهُمْ قَدْ أَفَاضُوا، فَلْيَقِفْ قَلِيلًا بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَ لْيَلْحَقِ النَّاسَ بِمِنًى، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
[١] الوسائل ١٠: ٥٩/ ٨.
[٢] الوسائل ١٠: ٥٩/ ١٠.
[٣] الوسائل ١٠: ٥٩/ ٩.
[٤] الأصل: أدرك.
[٥] الوسائل ١٠: ٦٠/ ١٥.
[٦] الوسائل ١٠: ٦١/ ١٨.
[٧] الوسائل ١٠: ٦٢/ ١.