هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣ - ١- الزاد
رَجُلٌ فَلْيَحُجَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ.
٣٤ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): تُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ.
١٠- من مات بعد الاستطاعة و [٢] استقرار الحجّ، وجب أن يقضى عنه من أصل المال و إن لم يوص
لم تقدّم و يأتي.
٣٥ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا [وَ هُوَ مُوسِرٌ، قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ، لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ] [٤].
٣٦ [٥] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا] [٦]، أَ يُقْضَى [٧] عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٣٧ [٨] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَمُوتَانِ وَ لَمْ يَحُجَّا، أَ يُقْضَى] [٩] عَنْهُمَا حِجَّةَ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ [١٠].
١١- يجب الحجّ بالنذر و العهد و اليمين و بالإفساد و بالشروع و بالوصيّة
لما يأتي.
١٢- تقضى المنذورة و الوصيّة من الثلث
لما يأتي. [١١]
الثانية: في شرائطه
و فيه اثنا عشر بحثا
الأوّل: يشترط في [١٢] [وجوب الحجّ أمور]
[١٣] اثنا عشر.
١- الزاد.
[١] الوسائل ٨: ٤٦/ ٣.
[٢] الأصل: في.
[٣] الوسائل ٨: ٥٠/ ٤.
[٤] أثبتناه من م و رض و الوسائل.
[٥] الوسائل ٨: ٥٠/ ٦.
[٦] أثبتناه من م و رض و الوسائل.
[٧] رض: تقتضي.
[٨] الوسائل ٨: ٥٠/ ٧.
[٩] رض: تقتضي.
[١٠] أثبتناه من باقي النسخ و الوسائل.
[١١] الأصل: تقتضي المندوبة من الثلث لما يأتي في الوصيّة.
[١٢] الأصل: فيه.
[١٣] أثبتناه من باقي النسخ.