هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٣ - الثالث في حدود المشعر
٢٦ [١] وَ مَرَّ رَجُلٌ بِوَادِي مُحَسِّرٍ، فَأَمَرَهُ (عليه السلام) بَعْدَ الِانْصِرَافِ إِلَى مَكَّةَ أَنْ يَرْجِعَ فَيَسْعَى [٢].
٢٧ [٣] ١١- سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام)، أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ [٤]؟ قَالَ: قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ، قِيلَ: فَإِنْ مَكَثْنَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ؟
[قَالَ: لَا بَأْسَ] [٥].
٢٨ [٦] [وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُجَاوِزْ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ] [٧].
٢٩ [٨] (وَ قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بِجَمْعٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) [٩] وَ سَائِرُ النَّاسِ، إِنْ شَاؤُوا عَجَّلُوا، وَ إِنْ شَاؤُوا أَخَّرُوا.
٣٠ [١٠] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ، وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى، أَجْزَأَكَ.
٣١ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ، فَقَالَ: تُؤْخَذُ مِنْ جَمْعٍ، وَ تُؤْخَذُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ مِنًى.
الثالث: في حدود المشعر
٣٢ [١٢] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْمُزْدَلِفَةِ: حَدُّهَا مَا بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ إِلَى الْجَبَلِ، إِلَى حِيَاضِ مُحَسِّرٍ.
[١] أثبتناه ١٠: ٤٧/ ٢.
[٢] ليس في ش.
[٣] أثبتناه ١٠: ٤٨/ ١.
[٤] جمع بالفتح فالسكون: المشعر الحرام (المجمع: جمع).
[٥] أثبتناه من م و الوسائل.
[٦] أثبتناه ١٠: ٤٨/ ٢.
[٧] أثبتناه من م.
[٨] أثبتناه ١٠: ٤٨/ ٤.
[٩] ليس في ش.
[١٠] أثبتناه ١٠: ٥٢/ ١.
[١١] أثبتناه ١٠: ٥٢/ ٢.
[١٢] أثبتناه ١٠: ٤٢/ ٢.