هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢ - الثالث في جنس الهدي و الأضحيّة و نوعهما
٦٧ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: أَفْضَلُ الْأَضَاحِيِّ فِي الْحَجِّ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ.
٣- يستحبّ اختيار البقر بعد الإبل لما مرّ.
٦٨ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) ذَبَحَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً [٣]، وَ نَحَرَ [هُوَ] [٤] بَدَنَةً.
٦٩ [٥] (وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي هَدْيِ التَّمَتُّعِ: أَفْضَلُهُ بَدَنَةٌ) [٦] وَ أَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ، وَ آخِرُهُ شَاةٌ.
٧٠ [٧] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ [٨] إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِمِنًى الضَّأْنَ وَ الْمَعْزَ الْأَهْلِيَّةَ، وَ حَرَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِالْجَبَلِيَّةِ، وَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ [٩] قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ [١٠] بِمِنًى الْإِبِلَ الْعِرَابَ، وَ حَرَّمَ فِيهَا الْبَخَاتِيَّ، وَ أَحَلَّ الْبَقَرَ [١١] الْأَهْلِيَّةَ أَنْ يُضَحَّى بِهَا وَ حَرَّمَ الْجَبَلِيَّةَ.
أقول: حمل تحريم البخاتي في الأضاحي على الكراهة.
٥- يجزى الذكران و الإناث لما تقدّم و يأتي.
٧١ [١٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَفْضَلُ الْبُدْنِ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ، وَ قَدْ تُجْزِئُ الذُّكُورَةُ مِنَ الْبُدْنِ وَ الضَّحَايَا مِنَ الْغَنَمِ مِنَ الْفُحُولِ.
٦- الإناث من الإبل و البقر أفضل من الذكور لما مرّ.
[١] الوسائل ١٠: ٩٧/ ٣.
[٢] الوسائل ١٠: ١٠١/ ٤.
[٣] ليس في م.
[٤] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٠: ١٠١/ ٥.
[٦] ليس في ش.
[٧] الوسائل ١٠: ٩٨/ ٥.
[٨] الأنعام: ١٤٣.
[٩] الأنعام: ١٤٤.
[١٠] م: بالأضحيّة.
[١١] ش: و أحلّ في البقر.
[١٢] الوسائل ١٠: ٩٩/ ١.