هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٣ - الثالث في جنس الهدي و الأضحيّة و نوعهما
٧٢ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَجُوزُ ذُكُورَةُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ فِي الْبُلْدَانِ، وَ الْإِنَاثُ أَفْضَلُ.
٧٣ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحَّى بِهِمَا؟ قَالَ:
ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ.
٧- يكره اختيار الثور للأضحيّة لما مرّ.
٧٤ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُضَحَّى بِثَوْرٍ، وَ لَا جَمَلٍ.
٨- يكره اختيار الجمل لما مرّ.
٩- يجزئ الجاموس في الأضحيّة.
٧٥ [٤] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ (عليه السلام) عَنِ الْجَامُوسِ عَنْ كَمْ يُجْزِئُ فِي الضَّحِيَّةِ؟ فَجَاءَ الْجَوَابُ: إِنْ كَانَ ذَكَراً، فَعَنْ وَاحِدٍ، وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى، فَعَنْ سَبْعَةٍ.
١٠- لا يجزئ غير الأنعام الثلاث لما تقدّم و يأتي.
١١- يجزئ في هدي المتعة شاة، و يستحبّ الزيادة لما مرّ و لما يأتي.
٧٦ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ شَاةٌ.
٧٧ [٦] وَ كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) سَاقَ مَعَهُ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَجَعَلَ لِعَلِيٍّ (عليه السلام) أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ. وَ ذَبَحَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ، وَ كَانَ يَذْبَحُ يَوْمَ الْأَضْحَى كَبْشَيْنِ.
٧٨ [٧] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُجْزِئُ مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ، وَ لَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَعْزِ إِلَّا الثَّنِيُّ.
٧٩ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِي الْهَدْيِ، فَقَالَ:
الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، قِيلَ: فَالْمَعْزُ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ، قِيلَ: وَ لِمَ؟ قَالَ:
[١] الوسائل ١٠: ٩٩/ ٢.
[٢] الوسائل ١٠: ١٠٠/ ٥.
[٣] الوسائل ١٠: ١٠٠/ ٤.
[٤] الوسائل ١٠: ١١٠/ ١.
[٥] الوسائل ١٠: ١٠٠/ ٢.
[٦] الوسائل ١٠: ١٠١/ ٦ و ٧ و ٨.
[٧] الوسائل ١٠: ١٠٣/ ٢.
[٨] الوسائل ١٠: ١٠٣/ ٤.