هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٧ - الثاني عشر في وجوب الحذر من عرض العمل على اللّه و النبيّ و الأئمّة
٣٦٥ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ مٰا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ [٢] فَقَالَ: تَوْبِيخٌ لِابْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَنَةً.
٣٦٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، فَقَدْ بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَقَدْ بَلَغَ مُنْتَهَاهُ، فَإِذَا طَعَنَ فِي وَاحِدٍ وَ أَرْبَعِينَ فَهُوَ فِي النُّقْصَانِ، وَ يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْخَمْسِينَ أَنْ يَكُونَ كَمَنْ كَانَ فِي النَّزْعِ.
الثاني عشر: في وجوب الحذر من عرض العمل على اللّه و النبيّ و الأئمّة (عليهم السلام)
٣٦٧ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، أَعْمَالُ الْعِبَادِ كُلَّ صَبَاحٍ، أَبْرَارِهَا وَ فُجَّارِهَا فَاحْذَرُوهَا، وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ [٥].
٣٦٨ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ [٧] قَالَ: هُمُ الْأَئِمَّةُ (عليهم السلام).
٣٦٩ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا لَكُمْ تَسُوؤُونَ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)؟
فَقِيلَ [٩]: كَيْفَ نَسُوؤُهُ؟ فَقَالَ: أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ؟ فَإِذَا رَأَى فِيهَا مَعْصِيَةً سَاءَهُ ذَلِكَ، فَلَا تَسُوؤُوا رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ سُرُّوهُ.
٣٧٠ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تُعْرَضُ عَشِيَّةَ الْإِثْنَيْنِ وَ الْخَمِيسِ.
٣٧١ [١١] وَ رُوِيَ: كُلَّ صَبَاحٍ.
[١] الوسائل ١١: ٣٨٢/ ٥.
[٢] فاطر: ٣٧.
[٣] الوسائل ١١: ٣٨٢/ ٧.
[٤] الوسائل ١١: ٣٨٦/ ١.
[٥] التوبة: ١٠٥.
[٦] الوسائل ١١: ٣٨٦/ ٣.
[٧] التوبة: ١٠٥.
[٨] الوسائل ١١: ٣٨٧/ ٤.
[٩] ش ١: فقيل له.
[١٠] الوسائل ١١: ٣٨٨/ ١٠.
[١١] الوسائل ١١: ٣٩٠/ ١٧.