هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠ - الثامن في ترك الطواف و تقديمه و تأخيره
نَاسِياً، لَمْ يُعِدْ.
١٤٦ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، قَالَ: يَرْجِعُ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ قَدْ فَاتَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ.
١٤٧ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْكَعْبَةِ، ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ، إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ، قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا [وَ الْمَرْوَةِ] [٣] فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ، قِيلَ: فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ [قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ: يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ] [٤]، قِيلَ: فَمَا فَرْقٌ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لِأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنَ الطَّوَافِ، وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ.
٣- يجوز تقديم المتمتّع الطواف و السعي على الوقوف في الضرورة خاصّة لما مرّ.
١٤٨ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ وَ سَعْيَهُ فِي الْحَجِّ، فَقَالَ: هُمَا سِيَّانِ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ [٦].
١٤٩ [٧] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَتْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَفَرَغَتْ مِنْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ، وَ خَافَتِ الطَّمْثَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، أَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُعَجِّلَ طَوَافَهَا طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى؟ قَالَ: إِذَا خَافَتْ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ فَعَلَتْ.
١٥٠ [٨] وَ رُوِيَ: جَوَازُ تَعْجِيلِ طَوَافِ الْحَجِّ، وَ طَوَافِ النِّسَاءِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ عِنْدَ الْخَوْفِ.
٤- يجب تأخير طواف النساء عن السعي.
[١] الوسائل ٩: ٤٧٢/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٤٧٢/ ٣.
[٣] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[٤] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[٥] الوسائل ٩: ٤٧٤/ ٤.
[٦] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل و م:
و أخّرت.
[٧] الوسائل ٩: ٤٧٣/ ٢.
[٨] الوسائل ٩: ٤٧٣/ ١.