هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٠ - تتمّة يستحبّ التسليم على النبيّ و الأئمّة
٩٦٢ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلىٰ أَهْلِهٰا [٢] قَالَ: الِاسْتِئْنَاسُ وَقْعُ النَّعْلِ وَ التَّسْلِيمُ.
١١- يستحبّ التسليم عند المفارقة.
٩٦٣ [٣] قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ [٤]، فَلْيُوَدِّعْ إِخْوَانَهُ بِالسَّلَامِ، فَإِنْ أَفَاضُوا فِي خَيْرٍ كَانَ شَرِيكَهُمْ، وَ إِنْ أَفَاضُوا فِي بَاطِلٍ كَانَ عَلَيْهِمْ.
٩٦٤ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ [٦] مُنْصَرِفاً، فَلْيُسَلِّمْ، لَيْسَ الْأُولَى بِأَوْلَى مِنَ الْأُخْرَى.
١٢- تجوز مكاتبة الكافر و التسليم فيها مع الحاجة.
٩٦٥ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْمَجُوسِيِّ، أَوِ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ، أَ يَبْدَأُ بِالْعِلْجِ، وَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ لِكَيْ تُقْضَى حَاجَتُهُ؟
فَقَالَ: أَمَا إِنْ تَبْدَأْ بِهِ فَلَا، وَ لَكِنْ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِكَ.
٩٦٦ [٨] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الِابْتِدَاءِ بِاسْمِهِ.
تتمّة: يستحبّ التسليم على النبيّ و الأئمّة (عليهم السلام) من قرب
و من بعد لما يأتي في المزار، و يستحبّ التسليم على الخضر (عليه السلام) كلّما ذكر.
٩٦٧ [٩] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ الْخَضِرَ (عليه السلام) شَرِبَ مِنْ مَاءِ الْحَيَاةِ فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ حَتَّى يُنْفَخَ فِي الصُّورِ، وَ إِنَّهُ لَيَأْتِينَا، فَيُسَلِّمُ عَلَيْنَا، فَنَسْمَعُ
[١] الوسائل ٨: ٤٥٤/ ١.
[٢] النّور: ٢٧.
[٣] الوسائل ٨: ٤٥٦/ ١.
[٤] أثبتناه من رض و م و الوسائل، و في الأصل و ش: ملسه.
[٥] الوسائل ٨: ٤٥٦/ ٢.
[٦] رض: مجلس.
[٧] الوسائل ٨: ٤٥٧/ ٢.
[٨] الوسائل ٨: ٤٥٧/ ١.
[٩] الوسائل ٨: ٤٥٨/ ١.