هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٨ - العاشر في طواف ذات الدم و صلاتها
قَالَ: لَا إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ [١].
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى مَا مَرَّ، وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ.
١٩٩ [٢] ٦- رُوِيَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الطَّوَافِ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ غَيْرُ الرَّكْعَتَيْنِ.
٢٠٠ [٣] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى، قَالَ: تَسْعَى.
٢٠١ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَحَاضَتْ بَيْنَهُمَا، قَالَ: تُتِمُّ سَعْيَهَا.
٢٠٢ [٥] ٨- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ طَوَافَ النِّسَاءِ، فَطَافَتْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ فَحَاضَتْ، نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ.
٢٠٣ [٦] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَيْتَ فَلْتَقِفْ عَلَى أَدْنَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَلْتُوَدِّعِ الْبَيْتَ.
٢٠٤ [٧] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَ تُصَلِّي، وَ لَا تَدْخُلُ الْكَعْبَةَ.
٢٠٥ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تُصَلِّي كُلَّ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَ كُلَّ شَيْءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةَ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ.
٢٠٦ [٩] ١١- قَدِمَتِ امْرَأَةٌ مَكَّةَ فَحَاضَتْ، وَ خَافَتْ أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ، فَسَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَأْخُذَ قُطْنَةً بِمَاءِ اللَّبَنِ فَتَسْتَدْخِلَهَا، فَإِنَّ الدَّمَ
[١] البقرة: ١٥٨.
[٢] الوسائل ٩: ٥٠٤/ ١.
[٣] الوسائل ٩: ٥٠٥/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ٥٠٥/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ٥٠٦/ ١.
[٦] الوسائل ٩: ٥٠٦/ ٢.
[٧] الوسائل ٩: ٥٠٧/ ٢.
[٨] الوسائل ٩: ٥٠٧/ ٣.
[٩] الوسائل ٩: ٥٠٨/ ١.