هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٦ - ٥- يجوز الطواف عن المريض الذي لا يمكن الطواف به كالمبطون
السابع: في الطواف بالغير و الطواف عنه
و أحكامه اثنا عشر
١- المريض يطاف به مع عجزه و يصلّي هو، و يستحبّ أن يمسّ الأرض برجليه في الطواف
لما مرّ.
١٢٣ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ، وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ، يُرْمَى عَنْهُ، وَ يُطَافُ بِهِ.
١٢٤ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُطَافُ بِهِ، وَ يُرْمَى عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ.
١٢٥ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ، يُطَافُ عَنْهُ؟ قَالَ:
لَا، وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ.
٢- المغمى عليه يطاف به أو عنه
لما مرّ.
١٢٦ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً [٥] لَا تَعْقِلُ، يُطَافُ بِهَا أَوْ يُطَافُ عَنْهَا.
٣- الصبيان يطاف بهم [و يرمى عنهم] [٦]
لما مرّ.
١٢٧ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصِّبْيَانُ يُطَافُ بِهِمْ، وَ يُرْمَى عَنْهُمْ.
٤- المرأة إذا ولدت يوم عرفة، لم يجب الطواف بولدها و لا عنه.
١٢٨ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَلِدُ يَوْمَ عَرَفَةَ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِوَلَدِهَا أَ يُطَافُ عَنْهُ، أَمْ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٥- يجوز الطواف عن المريض الذي لا يمكن الطواف به كالمبطون
لما مرّ.
[١] الوسائل ٩: ٤٥٥/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٤٥٥/ ٣.
[٣] الوسائل ٩: ٤٥٦/ ٥.
[٤] الوسائل ٩: ٤٥٧/ ٩.
[٥] الأصل: المريضة.
[٦] أثبتناه من ش.
[٧] الوسائل ٩: ٤٥٧/ ٩.
[٨] الوسائل ٩: ٤٥٧/ ١.