هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥١ - جواز لبس المحرم الخاتم للسنة و تحريم لبسه للزينة
أَمْراً بِجَهَالَةٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
[جواز لبس المحرم الخاتم للسنة و تحريم لبسه للزينة]
١١٩ [١] ٦- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ.
١٢٠ [٢] وَ رُوِيَ: لَا يَلْبَسُهُ لِلزِّينَةِ.
١٢١ [٣] وَ لَبِسَ الرِّضَا (عليه السلام)، وَ هُوَ مُحْرِمٌ خَاتَماً.
١٢٢ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، أَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخَاتَمَ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُهُ لِلزِّينَةِ.
١٢٣ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ الْخَاتَمَ مِنْ ذَهَبٍ.
١٢٤ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ.
١٢٥ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ الْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلَّا حُلِيّاً مَشْهُوراً لِلزِّينَةِ.
١٢٦ [٨] وَ رُوِيَ: إِلَّا الْقُرْطَ الْمَشْهُورَ، وَ الْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ.
١٢٧ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ حُلِيٌّ لَمْ تُحْدِثْهُ لِلْإِحْرَامِ، لَمْ تَنْزِعْ حُلِيَّهَا.
١٢٨ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ الْمَرْأَةُ فِي الذَّهَبِ وَ الْخَزِّ.
١٢٩ [١١] وَ رُوِيَ فِي الْحُلِيِّ تَحْرُمُ فِيهِ الْمَرْأَةُ، وَ قَدْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ (فِي بَيْتِهَا) [١٢] قَبْلَ حَجِّهَا، قَالَ: تُحْرِمُ فِيهِ وَ تَلْبَسُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرِّجَالِ فِي مَرْكَبِهَا وَ مَسِيرِهَا.
١٣٠ [١٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَةَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَ لَا حُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا.
[١] الوسائل ٩: ١٢٧/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ١٢٧/ ٢.
[٣] الوسائل ٩: ١٢٧/ ٦.
[٤] الوسائل ٩: ١٢٧/ ٤.
[٥] الوسائل ٩: ١٢٧/ ٥.
[٦] الوسائل ٩: ١٣١/ ٢.
[٧] الوسائل ٩: ١٣٢/ ٤.
[٨] الوسائل ٩: ١٣٢/ ٦.
[٩] الوسائل ٩: ١٣٢/ ٩.
[١٠] الوسائل ٩: ١٣٣/ ١٠.
[١١] الوسائل ٩: ١٣١/ ١.
[١٢] ليس في ش.
[١٣] الوسائل ٩: ١٣١/ ٣.