هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٧ - ٤- يجب إقرار المذنب للّه بالذنب و استحقاق العقاب
إِلَيْهِ، أَكَلَ جَذْوَةً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
٣٠٨ [١] وَ رُوِيَ: مَنْ ظَلَمَ أَحَداً وَ فَاتَهُ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَهُ فَإِنَّهُ كَفَّارَةٌ لَهُ.
٣٠٩ [٢] وَ رُوِيَ: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُؤْمِنٍ غَضَباً، لَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ [٣] حَتَّى يَتُوبَ، وَ يَرُدَّ الْمَالَ الَّذِي أَخَذَهُ إِلَى صَاحِبِهِ.
٣- يشترط في توبة من أضلّ الناس أن يردّهم [إلى] [٤] الحقّ.
٣١٠ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ الرَّجُلُ الَّذِي ابْتَدَعَ دِيناً وَ دَعَا النَّاسَ إِلَيْهِ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى سِلْسِلَةٍ فَجَعَلَهَا فِي عُنُقِهِ، فَقَالَ [٦]: لَا أَحُلُّهَا حَتَّى يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيَّ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، قُلْ لَهُ: وَ عِزَّتِي لَوْ دَعَوْتَنِي حَتَّى تَنْقَطِعَ أَوْصَالُكَ مَا اسْتَجَبْتُ لَكَ حَتَّى تَرُدَّ مَنْ مَاتَ عَلَيْهِ مَا دَعَوْتَهُ إِلَيْهِ فَيَرْجِعَ عَنْهُ.
٣١١ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَنْ أَحْدَثَ دِيناً. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ التَّوْبَةِ أَوْ عَدَمِ شَرْطِهَا.
٤- يجب إقرار المذنب للّه بالذنب [٨] و استحقاق العقاب.
٣١٢ [٩] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): وَ اللَّهِ مَا يَنْجُو مِنَ الذَّنْبِ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ بِهِ.
٣١٣ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): كَفَى بِالنَّدَمِ تَوْبَةً.
٣١٤ [١١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّهُ وَ اللَّهِ، مَا خَرَجَ عَبْدٌ مِنْ ذَنْبٍ بِإِصْرَارٍ، وَ مَا خَرَجَ عَبْدٌ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا [١٢] بِإِقْرَارٍ.
٣١٥ [١٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ
[١] الوسائل ١١: ٣٤٣/ ٥.
[٢] الوسائل ١١: ٣٤٣/ ٦.
[٣] ش ١: ماقتا له أعماله.
[٤] أثبتناه من ش ١ و ٢.
[٥] الوسائل ١١: ٣٤٣/ ١.
[٦] ش ١ و ٢: و قال.
[٧] الوسائل ١١: ٣٤٤/ ٢.
[٨] ليس في ش ٢.
[٩] الوسائل ١١: ٣٤٧/ ١.
[١٠] الوسائل ١١: ٣٤٧/ ١.
[١١] الوسائل ١١: ٣٤٧/ ٣.
[١٢] ليس في ش ١.
[١٣] الوسائل ١١: ٣٤٧/ ٤.