هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩ - التاسع في استحباب التطوّع بالحجّ و العمرة
وَ عُمْرَتَيْنِ.
٢٧٠ [١] وَ رُوِيَ: يَدْخُلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ: الصَّلَاةُ، وَ الصَّوْمُ، وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْعِتْقُ.
٢٧١ [٢] وَ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ: إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأْسٌ فَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ:
نَعَمْ، قَالَتْ: إِنَّهَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً، قَالَ: لَا، عَلَيْكِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا كَمَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ الْهَدِيَّةُ.
٢٧٢ [٣] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ أَبَوَيَّ هَلَكَا وَ لَمْ يَحُجَّا، فَمَا تَرَى فِي الْحَجِّ عَنْهُمَا؟
فَقَالَ: افْعَلْ فَإِنَّهُ يُرَدُّ لَهُمَا.
٢٧٣ [٤] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثُلُثَ حِجَّتِهِ لِمَيِّتٍ وَ ثُلُثَيْهَا لِحَيٍّ، فَقَالَ: لِلْمَيِّتِ، وَ أَمَّا لِلْحَيِّ، فَلَا.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ عَنِ الْحَيِّ فِي الْوَاجِبِ.
٢٧٤ [٥] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): [إِنِّي كُنْتُ] [٦] قَدْ [٧] أَرَدْتُ أَنْ أَطُوفَ عَنْكَ، وَ عَنْ أَبِيكَ فَقِيلَ لِي [٨]: إِنَّ الْأَوْصِيَاءَ لَا يُطَافُ عَنْهُمْ، فَقَالَ: بَلَى طُفْ مَا أَمْكَنَكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُكَ فِي الطَّوَافِ عَنْكَ وَ عَنْ أَبِيكَ فَأَذِنْتَ لِي، ثُمَّ وَقَعَ فِي قَلْبِي شَيْءٌ فَعَمِلْتُ بِهِ، قَالَ: وَ مَا هُوَ؟ قَالَ: طُفْتُ يَوْماً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، ثُمَّ الْيَوْمَ الثَّانِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام)، ثُمَّ طُفْتُ الْيَوْمَ الثَّالِثَ عَنِ الْحَسَنِ (عليه السلام)، وَ الرَّابِعَ عَنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، وَ الْخَامِسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، وَ السَّادِسَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)،
[١] الوسائل ٨: ١٣٩/ ٧.
[٢] الوسائل ٨: ١٤٠/ ٨.
[٣] الوسائل ٨: ١٤٠/ ١١.
[٤] الوسائل ٨: ١٤٠/ ٩.
[٥] الوسائل ٨: ١٤١/ ١.
[٦] أثبتناه من ش.
[٧] الأصل و رض: لقد.
[٨] ليس في ش.