هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٣ - ٧- تكره إجارة بيوت مكّة
أَنْ يُدْخِلَهُ فِي جَوَالِقَ، أَوْ يُغَيِّبَهُ.
١٣٣٧ [١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [٢]: لَا تَخْرُجُوا بِالسُّيُوفِ إِلَى الْحَرَمِ.
[كراهة إظهار السلاح و الدخول إلى مكة و المدينة و لا بأس بإظهاره في بلده]
١٣٣٨ [٣] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةَ يَكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ بِالسِّلَاحِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ [٤] يَخْرُجَ بِالسِّلَاحِ مِنْ بَلَدِهِ، وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ، لَمْ يُظْهِرْهُ.
٥- يكره أن يعلّق لدور مكّة أبواب.
١٣٣٩ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَمْ يَكُنْ لِدُورِ مَكَّةَ أَبْوَابٌ، وَ كَانَ أَهْلُ الْبُلْدَانِ يَأْتُونَ بِقِطْرَانِهِمْ، فَيَدْخُلُونَ فَيَضْرِبُونَ بِهَا، وَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ بَوَّبَهَا مُعَاوِيَةَ.
١٣٤٠ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ [٧] فَقَالَ:
لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي أَنْ يُوضَعَ عَلَى دُورِ مَكَّةَ أَبْوَابٌ، لِأَنَّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَنْزِلُوا مَعَهُمْ فِي دُورِهِمْ حَتَّى يَقْضُوا مَنَاسِكَهُمْ، وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ لِدُورِ مَكَّةَ أَبْوَاباً مُعَاوِيَةُ.
٦- يكره منع الحاجّ من دور مكّة
لما مرّ.
١٣٤١ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ الْحَاجَّ شَيْئاً مِنَ الدُّورِ وَ مَنَازِلِهَا.
١٣٤٢ [٩] وَ قَالَ الْكَاظِمُ (عليه السلام): لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَمْنَعُوا الْحَاجَّ شَيْئاً مِنَ الدُّورِ يَنْزِلُونَهَا.
٧- تكره إجارة بيوت مكّة.
١٣٤٣ [١٠] عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ إِجَارَةَ بُيُوتِ مَكَّةَ، وَ قَرَأَ:
[١] الوسائل ٩: ٣٥٩/ ٣.
[٢] ش: و قال (ع).
[٣] الوسائل ٩: ٣٥٩/ ٢.
[٤] الأصل: أن.
[٥] الوسائل ٩: ٣٦٧/ ٢.
[٦] الوسائل ٩: ٣٦٧/ ٣.
[٧] الحجّ: ٢٥.
[٨] الوسائل ٩: ٣٦٨/ ٤.
[٩] الوسائل ٩: ٣٦٩/ ٨.
[١٠] الوسائل ٩: ٣٦٨/ ٧.