هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢١ - جواز لبس المرأة المحرمة المخيط و الحرير الممزوج دون المحض و القفازين و أن لها أن تلبس ما شاءت إلا ما استثني
يُغَسِّلُهَا إِذَا أَصَابَهَا شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[كراهة بيع ثوبي الإحرام]
٧٨ [١] ٩- رُوِيَ: يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَبِيعَ ثَوْباً أَحْرَمَ فِيهِ.
٧٩ [٢] وَ رُوِيَ فِي ثَوْبَيِ الْإِحْرَامِ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا.
١٠- يجوز الإحرام في الخزّ للرجل و المرأة لما مرّ من جواز الصلاة فيه.
٨٠ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ الْمَرْأَةُ فِي الذَّهَبِ وَ الْخَزِّ.
٨١ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا الْخَزُّ وَ الْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَهُ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ.
٨٢ [٥] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْمَهْدِيِّ (عليه السلام)، هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحْرِمَ فِي كِسَاءِ خَزٍّ؟ فَكَتَبَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَ قَدْ فَعَلَهُ قَوْمٌ صَالِحُونَ.
[جواز لبس المرأة المحرمة المخيط و الحرير الممزوج دون المحض و القفازين و أن لها أن تلبس ما شاءت إلا ما استثني]
٨٣ [٦] ١١- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ الْقَمِيصَ، تَزُرُّهُ عَلَيْهَا، وَ تَلْبَسُ الْحَرِيرَ وَ الْخَزَّ وَ الدِّيبَاجَ، قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِهِ، وَ تَلْبَسُ الْخَلْخَالَيْنِ وَ الْمِسْكَ [٧].
٨٤ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ؟ فَقَالَ: الثِّيَابُ كُلُّهَا مَا خَلَا الْقُفَّازَيْنِ [٩] وَ الْبُرْقُعَ وَ الْحَرِيرَ، قِيلَ: أَ تَلْبَسُ الْخَزَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَإِنَّ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ، وَ هُوَ حَرِيرٌ، فَقَالَ: مَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً فَلَا بَأْسَ.
٨٥ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ الْمَرْأَةُ فِي الذَّهَبِ وَ الْخَزِّ، وَ لَيْسَ يُكْرَهُ إِلَّا الْحَرِيرُ الْمَحْضُ.
[١] الوسائل ٩: ٤٠/ ٥
[٢] الوسائل ٩: ٣٩/ ١
[٣] الوسائل ٩: ٤٠/ ٢
[٤] الوسائل ٩: ٤٢/ ٧
[٥] الوسائل ٩: ٤١/ ٤
[٦] الوسائل ٩: ٤١/ ١
[٧] المسك بالتحريك: الأسورة و الخلاخيل من الذبل و القرون و العاج، واحدته: مسكة (اللسان: مسك)
[٨] الوسائل ٩: ٤٢/ ٣
[٩] القفّاز بالضم و التشديد: شيء يعمل لليدين و يحشى بقطن و يكون له أزرار تزرّ على الساعد تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقى به من البرد (المجمع: قفز)
[١٠] الوسائل ٩: ٤٢/ ٤