هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٣ - الحادي عشر في أحكام الأضحيّة
أقول: هذا مخصوص بما إذا كانت الفاصلة غير العيد لما مرّ.
٢٢٧ [١] ١١- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): مَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً، وَ أَحَبَّ أَنْ يُقَدِّمَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ، فَلَا بَأْسَ.
٢٢٨ [٢] وَ رُوِيَ: يَصْبِرُ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْ، فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ. وَ حُمِلَ عَلَى مَنْ وَجَدَ الثَّمَنَ، وَ الْأَوَّلُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ.
٢٢٩ [٣] ١٢- قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْكُوفَةِ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي قَدِمْتُ الْكُوفَةَ وَ لَمْ أَصُمِ السَّبْعَةَ أَيَّامٍ حَتَّى فَزِعْتُ فِي حَاجَةٍ [٤] إِلَى بَغْدَادَ، قَالَ: صُمْهَا بِبَغْدَادَ، قَالَ:
أُفَرِّقُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
٢٣٠ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ السَّبْعَةَ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
الحادي عشر: في أحكام الأضحيّة
و هي كثيرة متفرّقة، و الذي نذكره [٦] هنا اثني عشر
٢٣١ [٧] ١- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): يُجْزِئُهُ فِي الْأُضْحِيَّةِ هَدْيُهُ.
٢٣٢ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): الْأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ هِيَ سُنَّةٌ.
٢٣٣ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ، ذَبَحَ وَاحِداً بِيَدِهِ وَ قَالَ: اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَ عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَ ذَبَحَ الْآخَرَ وَ قَالَ: اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَ عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي.
[١] الوسائل ١٠: ١٦٩/ ١.
[٢] الوسائل ١٠: ١٦٩/ ٢.
[٣] الوسائل ١٠: ١٧٠/ ١.
[٤] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل:
حتّى فرغت في حاجتي.
[٥] الوسائل ١٠: ١٧٠/ ٢.
[٦] ش: نذكر.
[٧] الوسائل ١٠: ١٧٣/ ٢.
[٨] الوسائل ١٠: ١٧٣/ ٣.
[٩] الوسائل ١٠: ١٧٤/ ٦.