هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢ - استحباب اختيار الحج على الجهاد مع غير الإمام
١٥٨ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنَ التَّصَدُّقِ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ.
١٥٩ [٢] وَ رُوِيَ: بَيْتٌ مَمْلُوءٌ مِنَ الذَّهَبِ.
١٦٠ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَنْفَقَ دِرْهَماً فِي الْحَجِّ، كَانَ خَيْراً لَهُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ.
٧- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على العتق.
١٦١ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ حَجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ، الْحَجُّ [٥] أَفْضَلُ، أَمْ يُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: الْحِجَّةُ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ حَتَّى عَدَّ عَشْراً.
١٦٢ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَأَنْ أَحُجَّ حِجَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً وَ رَقَبَةً وَ رَقَبَةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ، وَ مِثْلَهَا وَ مِثْلَهَا [وَ مِثْلَهَا] [٧] حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعِينَ.
١٦٣ [٨] وَ رُوِيَ: مَا يَعْدِلُ الْحَجَّ شَيْءٌ.
١٦٤ [٩] وَ رُوِيَ: طَوَافٌ وَ رَكْعَتَانِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ.
١٦٥ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ حَجَّ، حُسِبَ لَهُ عِتْقَ سَبْعِينَ أَلْفَ رَقَبَةٍ، قِيمَةُ كُلِّ رَقَبَةٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.
[استحباب اختيار الحج على الجهاد مع غير الإمام]
١٦٦ [١١] ٨- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام)، هَلْ مِنْ جِهَادٍ، أَوْ هَلْ مِنْ رِبَاطٍ؟ قَالَ:
عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ فَحُجُّوهُ.
١٦٧ [١٢] وَ قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): قَدْ آثَرْتَ الْحَجَّ عَلَى الْجِهَادِ وَ قَدْ قَالَ
[١] الوسائل ٨: ٨١/ ٨.
[٢] الوسائل ٨: ٨٢/ ٩.
[٣] الوسائل ٨: ٨٢/ ١٠.
[٤] الوسائل ٨: ٨٤/ ١.
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل، و في الأصل: أ يحجّ.
[٦] الوسائل ٨: ٨٤/ ٢.
[٧] أثبتناه من رض.
[٨] الوسائل ٨: ٨٤/ ٣.
[٩] الوسائل ٨: ٨٥/ ٥.
[١٠] الوسائل ٨: ٨٥/ ٦.
[١١] الوسائل ٨: ٨٦/ ١.
[١٢] الوسائل ٨: ٨٦/ ٢.