هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨ - ١- يستحبّ التطوّع بالحجّ و العمرة عينا مع عدم الوجوب
١٢٤ [١] وَ رُوِيَ: لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ أَنَّهَا إِذَا حَجَّتْ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ الْحَجِّ بَعْدَ ذَلِكَ، وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الصَّرُورَةَ تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا.
١٢٥ [٢] وَ رُوِيَ: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.
١٢٦ [٣] وَ رُوِيَ: الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا.
١٢٧ [٤] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَتْ صَرُورَةً حَجَّتْ فِي عِدَّتِهَا، وَ إِنْ كَانَتْ حَجَّتْ فَلَا تَحُجُّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الرِّجْعِيَّةِ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ.
١٢٨ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا.
الثالثة: في استحباب الحجّ و جملة من مستحبّاته
و أحكامه [٦] اثنا عشر
١- يستحبّ التطوّع بالحجّ و العمرة عينا مع عدم الوجوب
و قد مرّ.
١٢٩ [٧] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً مُبَرَّءاً مِنَ الْكِبْرِ، رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
١٣٠ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ضَمَانُ الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ عَلَى اللَّهِ، إِنْ أَبْقَاهُ، بَلَّغَهُ أَهْلَهُ، وَ إِنْ أَمَاتَهُ، أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.
١٣١ [٩] وَ رُوِيَ: الْحِجَّةُ ثَوَابُهَا الْجَنَّةُ، وَ الْعُمْرَةُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ.
١٣٢ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ وَقَفَ بِالْمَوْقِفَيْنِ وَ سَعَى وَ طَافَ وَ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَغْفِرْ لَهُ، فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وِزْراً.
[١] الوسائل ٨: ١١٠/ ٢ و ١١١/ ٣ و ٤.
[٢] الوسائل ٨: ١١١/ ٧.
[٣] الوسائل ٨: ١١٢/ ١.
[٤] الوسائل ٨: ١١٢/ ٢.
[٥] الوسائل ٨: ١١٣/ ٣.
[٦] م: أحكامها.
[٧] الوسائل ٨: ٦٤/ ١.
[٨] الوسائل ٨: ٦٦/ ٦.
[٩] الوسائل ٨: ٦٦/ ٧.
[١٠] الوسائل ٨: ٦٦/ ٨.