هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٣ - التاسع في صلاة الطواف
١٦١ [١] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى [٢] فَإِنْ صَلَّيْتَهَا فِي غَيْرِهِ، فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ.
١٦٢ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فِي الْحِجْرِ، قَالَ: يُعِيدُهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ.
١٦٣ [٤] ٣- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعاً، وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ جَوَانِبِ الْمَسْجِدِ شَاءَ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ.
١٦٤ [٥] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، فَأَمَّا التَّطَوُّعُ، فَحَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ.
١٦٥ [٦] وَ طَافَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، ثُمَّ صَلَّى فِيمَا بَيْنَ الْبَابِ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ رَكْعَتَيْنِ.
١٦٦ [٧] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَمَّنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ، قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ [٨] مَضَى قَلِيلًا، فَلْيَرْجِعْ فَلْيُصَلِّهَا، أَوْ يَأْمُرْ بَعْضَ النَّاسِ فَلْيُصَلِّهَا عَنْهُ.
١٦٧ [٩] وَ رُوِيَ: يُصَلِّيهِمَا حَيْثُ ذَكَرَ.
١٦٨ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْجَاهِلَ فِي تَرْكِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ بِمَنْزِلَةِ النَّاسِي.
١٦٩ [١١] وَ رُوِيَ فِيمَنْ نَسِيَهُمَا وَ ذَكَرَ بِالْأَبْطَحِ، قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى الْمَقَامِ فَيُصَلِّي
[١] الوسائل ٩: ٤٨٠/ ١.
[٢] البقرة: ١٢٥.
[٣] الوسائل ٩: ٤٨٠/ ٢.
[٤] الوسائل ٩: ٤٨١/ ٢.
[٥] الوسائل ٩: ٤٨١/ ١.
[٦] الوسائل ٩: ٤٨١/ ٣.
[٧] الوسائل ٩: ٤٨٢/ ١.
[٨] ليس في ش.
[٩] الوسائل ٩: ٤٨٥/ ١٨.
[١٠] الوسائل ٩: ٤٨٢/ ٣.
[١١] الوسائل ٩: ٤٨٢/ ٥.