هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩٩ - السادس يستحبّ إقراض المؤمن من إنظاره و إبرائه و تعليله حيّا و ميّتا لما مرّ
الخامس [يكره للإنسان أن يدخل في أمر مضرته له أكثر من منفعته لأخيه]
١٧٦ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَدْخُلْ لِأَخِيكَ فِي أَمْرٍ مَضَرَّتُهُ عَلَيْكَ أَعْظَمُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لَهُ، وَ فَسَّرَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ لِلْغَيْرِ كَثِيرٍ [٢] وَ لَكَ مَالٌ فَتُؤَدِّيَ عَنْهُ، فَيَذْهَبَ مَالُكَ وَ لَا يَكُونَ قَضَيْتَ عَنْهُ.
١٧٧ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): يَا بَنِيَّ [٤]، إِيَّاكُمْ وَ التَّعَرُّضَ لِلْحُقُوقِ! وَ اصْبِرُوا عَلَى النَّوَائِبِ، وَ إِنْ دَعَاكُمْ بَعْضُ قَوْمِكُمْ إِلَى أَمْرٍ ضَرَرُهُ عَلَيْكُمْ أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِ لَهُ فَلَا تُجِيبُوهُ.
السادس: يستحبّ إقراض المؤمن من إنظاره و إبرائه و تعليله حيّا و ميّتا لما مرّ
١٧٨ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ، وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ، (وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ) [٦].
١٧٩ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَرَادَ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً، أَوْ لِيَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ.
١٨٠ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَلُّوا الْمُعْسِرَ كَمَا خَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
١٨١ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ قَدْ مَاتَ: أَمَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةً إِذَا حَلَّلَهُ، فَإِذَا لَمْ يُحَلِّلْهُ فَإِنَّمَا لَهُ دِرْهَمٌ بَدَلَ دِرْهَمٍ.
[١] الوسائل ١١: ٥٤٤/ ١.
[٢] ش ١ و ٢: دين كثير، و في الأصل: كثيرا.
[٣] الوسائل ١١: ٥٤٤/ ٦.
[٤] ليس في ش ١ و ٢.
[٥] الوسائل ١١: ٥٤٦/ ٥.
[٦] ليس في ش ١.
[٧] الوسائل ١١: ٥٤٦/ ١.
[٨] الوسائل ١١: ٥٤٧/ ٣.
[٩] الوسائل ١١: ٥٤٨/ ١.