هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٠ - العاشر في اتّخاذ الكلاب و أحكامها (و قد تقدّم بعضها)
٨٠١ [١] ١٢- دَخَلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فَرَأَى صُلْصُلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا الطَّائِرُ الْمَشُومُ؟ أَخْرِجُوهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ: فَقَدْتُكُمْ، فَقَدْتُكُمْ، فَافْقِدُوهُ قَبْلَ أَنْ يَفْقِدَكُمْ.
التاسع: في تناكح الدوابّ و إخصائها، و التحريش بينها
و قد مرّ التناكح
٨٠٢ [٢] وَ مَرَّ عَلِيٌّ (عليه السلام) بِبَهِيمَةٍ، وَ فَحْلٍ يَسْفَدُهَا عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ، فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَصْنَعُوا مَا يَصْنَعُونَ، وَ هُوَ مِنَ الْمُنْكَرِ إِلَّا أَنْ تُوَارُوهُ حَيْثُ لَا يَرَاهُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ.
٨٠٣ [٣] [وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الزَّوْجِ مِنَ الْحَمَامِ يُفْرِخُ عِنْدَهُ فَيَتَزَوَّجُ الطَّيْرُ أُمَّهُ وَ ابْنَتَهُ، وَ قَالَ: لَا بَأْسَ] [٤].
٨٠٤ [٥] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ تَحْرِيشِ الْبَهَائِمِ إِلَّا الْكِلَابَ [٦].
٨٠٥ [٧] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْإِخْصَاءِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ [٨].
٨٠٦ [٩] وَ عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ إِخْصَاءَ الدَّوَابِّ وَ التَّحْرِيشَ بَيْنَهَا.
٨٠٧ [١٠] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ إِخْصَاءِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
العاشر: في اتّخاذ الكلاب و أحكامها (و قد تقدّم بعضها) [١١]
٨٠٨ [١٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي دَارِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْكَلْبُ.
[١] الوسائل ٨: ٣٨٧/ ١.
[٢] الوسائل ٨: ٣٨١/ ٢.
[٣] الوسائل ٨: ٣٨١/ ١.
[٤] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٥] الوسائل ٨: ٣٨٢/ ١.
[٦] سقط هذا الحديث من ش.
[٧] الوسائل ٨: ٣٨٢/ ٢.
[٨] سقط هذا الحديث من ش.
[٩] الوسائل ٨: ٣٨٢/ ٣.
[١٠] الوسائل ٨: ٣٨٢/ ٦.
[١١] ليس في ش.
[١٢] الوسائل ٨: ٣٨٧/ ١.