هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٢ - ١- يستحبّ المزاح و الضحك من غير إكثار و لا فحش
١٠٤٥ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَبِي بِثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ يُغَطِّي عَوْرَتَهُ فَلَا بَأْسَ.
٩- يستحبّ الجلوس في المسجد
لما مرّ.
١٠- لا تجوز مجالسة أهل البدع و أهل المعاصي اختيارا
لما يأتي في الأمر بالمعروف.
١١- يستحبّ مجالسة العلماء و الصلحاء.
١٠٤٦ [٢] قَالَ (عليه السلام): لَمَجْلِسٌ أَجْلِسُهُ إِلَى مَنْ أَثِقُ بِهِ أَوْثَقُ فِي نَفْسِي مِنْ عَمَلِ سَنَةٍ.
١٠٤٧ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ جَلَسَ إِلَى عَالِمٍ، نَادَاهُ اللَّهُ جَلَسْتَ إِلَى حَبِيبِي وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَأُسْكِنَنَّكَ الْجَنَّةَ مَعَهُ وَ لَا أُبَالِي.
[كفارة المجالس]
١٠٤٨ [٤] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَفَّارَةُ الْمَجَالِسِ أَنْ تَقُولَ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْهَا سُبْحٰانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ [٥] الْآيَاتِ الثَّلَاثَ
الثامن: في المزاح و الضحك و المجاورة
و أحكامه اثنا عشر
١- يستحبّ المزاح و الضحك من غير إكثار و لا فحش.
١٠٤٩ [٦] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَيَجْرِي بَيْنَهُمْ كَلَامٌ يَمْزَحُونَ وَ يَضْحَكُونَ، قَالَ: لَا بَأْسَ، مَا لَمْ يَكُنْ، فَظَنُّوا [٧] أَنَّهُ عَنَى الْفُحْشَ.
١٠٥٠ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يَضْحَكُ.
[١] الوسائل ٨: ٤٧٧/ ٢.
[٢] الكافي ١: ٣٩/ ٥.
[٣] البحار ١: ١٩٨/ ١.
[٤] الوسائل ١٥: ٥٨٥/ ١.
[٥] الصافّات: ١٨٠.
[٦] الوسائل ٨: ٤٧٧/ ١.
[٧] أثبتناه من رض و ش، و في الأصل و م:
تظنّوا.
[٨] الوسائل ٨: ٤٧٧/ ١.