هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٠ - التاسع تظليل الرجل على نفسه سائرا لغير ضرورة، و يجوز للنساء و الصبيان، و للرجل نازلا
٢٠٢ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ يُقَاسُ، حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ لَمْ يُظَلِّلْ، وَ دَخَلَ الْبَيْتَ وَ الْخِبَاءَ، وَ اسْتَظَلَّ بِالْمَحْمِلِ وَ الْجِدَارِ.
٢٠٣ [٢] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام)، هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ؟
فَكَتَبَ: نَعَمْ.
٢٠٤ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ بِثَوْبٍ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَتِرَ [٤] بَعْضُهُ بِبَعْضٍ.
٢٠٥ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ الْمُحْرِمُ ذِرَاعَهُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَتِرَ [٦] بَعْضُ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ.
٢٠٦ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَسْتَتِرُ مِنَ الشَّمْسِ بِعُودٍ وَ بِيَدِهِ؟ قَالَ:
لَا، إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
٢٠٧ [٨] وَ كَتَبَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ الْمَهْدِيَّ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْفَعُ الظِّلَالَ، هَلْ يَرْفَعُ خَشَبَ الْعَمَّارِيَّةِ وَ الْكَنِيسَةِ، وَ يَرْفَعُ الْحَاجِبَيْنِ [٩] أَمْ لَا؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ رَفْعَ الْخَشَبِ.
٢٠٨ [١٠] وَ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَظِلُّ مِنَ الْمَطَرِ بِنَطْعٍ أَوْ غَيْرِهِ حَذَراً عَلَى ثِيَابِهِ وَ مَا فِي مَحْمِلِهِ أَنْ يَبْتَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ الْجَوَابُ: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمَحْمِلِ فِي طَرِيقِهِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ.
٢٠٩ [١١] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): إِنَّ عَمَّتِي مَعِي وَ هِيَ
[١] الوسائل ٩: ١٥٠/ ٢.
[٢] الوسائل ٩: ١٥٠/ ١.
[٣] الوسائل ٩: ١٥٢/ ٢.
[٤] الأصل: يستتر.
[٥] الوسائل ٩: ١٥٢/ ٣.
[٦] ش: بأن يستر.
[٧] الوسائل ٩: ١٥٢/ ٥.
[٨] الوسائل ٩: ١٥٣/ ٦.
[٩] الوسائل و الاحتجاج: الجناحين.
[١٠] الوسائل ٩: ١٥٣/ ٧.
[١١] الوسائل ٩: ١٥٣/ ١.