هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٦ - كراهة تغطية المحرم وجهه في غير النوم و جواز مسحه بالمنديل
قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٦٧ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْصِرُ الدُّمَّلَ، وَ يَرْبِطُ عَلَى الْقَرْحَةِ، قَالَ:
لَا بَأْسَ [٢].
١٦٨ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ الْخُرَاجُ، أَوِ الدُّمَّلُ، فَلْيَرْبِطْهُ.
١٦٩ [٤] وَ رُوِيَ: فَلْيَبُطَّهُ.
١٧٠ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ الْمُحْرِمِ تَكُونُ بِهِ شَجَّةٌ، أَ يُدَاوِيهَا أَوْ يَعْصِبُهَا بِخِرْقَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَذَلِكَ الْقَرْحَةُ تَكُونُ فِي الْجَسَدِ.
١٧١ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ سَدُّ [٧] أُذُنَيْهِ بِالْقُطْنِ إِذَا خَافَ الْمَرَضَ، وَ إِلَّا فَلَا.
١٧٢ [٨] وَ رُوِيَ: جَوَازُ قَطْعِ الْبَثْرَةِ [٩] الَّتِي تُؤْذِيهِ.
١٧٣ [١٠] وَ رُوِيَ: جَوَازُ فَتْحِهِ جُرْحَهُ إِذَا آذَاهُ.
١٧٤ [١١] وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطْرَحَ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهِ مِنَ الذُّبَابِ وَ يَنَامَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ [١٢].
[كراهة تغطية المحرم وجهه في غير النوم و جواز مسحه بالمنديل]
١٧٥ [١٣] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَجُوزَ بِثَوْبِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُدَّ الْمُحْرِمُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَبْلُغَ أَنْفَهُ يَعْنِي مِنْ أَسْفَلَ.
١٧٦ [١٤] وَ قَالَ (عليه السلام): يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَجُوزَ ثَوْبُهُ أَنْفَهُ مِنْ أَسْفَلَ، وَ قَالَ:
أَضْحِ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ.
[١] الوسائل ٩: ١٥٦/ ٥.
[٢] زاد في ش: و قال (ع): لا بأس بأن يعصّب المحرم رأسه من الصداع، الوسائل ٩: ١٥٦/ ٤.
[٣] الوسائل ٩: ١٥٦/ ٦.
[٤] الوسائل ٩: ١٥٦/ ٦.
[٥] الوسائل ٩: ١٥٦/ ٧.
[٦] الوسائل ٩: ١٥٦/ ٨.
[٧] أثبتناه من ش، و في الأصل و م: شدّ.
[٨] الوسائل ٩: ١٥٧/ ٩.
[٩] الأصل: البسرة.
[١٠] الوسائل ٩: ١٥٩/ ١.
[١١] الوسائل ٩: ١٤٢/ ٣.
[١٢] زاد في ش: و روي: لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته، الوسائل ٩: ١٤٢/ ١.
[١٣] الوسائل ٩: ١٤٣/ ١.
[١٤] الوسائل ٩: ١٤٣/ ٢.