هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠ - ٢- يجوز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه
٢١٥ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى: حُجُّوا عَنِّي مُبْهَماً، وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً، فَقَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ يَحْمِلُهُ.
٢١٦ [٢] وَ رُوِيَ: يُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْءٌ. وَ حُمِلَ الْمَالُ أَيْضاً عَلَى الثُّلُثِ.
الرابع: في أحكام النائب
و هي [٣] اثنا عشر
١- يشترط أن لا يكون عليه حجّ واجب.
٢١٧ [٤] [سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ، يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ، وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ] [٥].
٢١٨ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ، وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ كَانَ لَهُ مَالٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ.
٢- يجوز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه
لما مرّ.
٢١٩ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ.
٢٢٠ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ حَجَّ الصَّرُورَةِ عَنِ الصَّرُورَةِ لَا يُجْزِي. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ عَنِ النَّائِبِ إِذَا [٩] اسْتَطَاعَ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ، وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
[١] الوسائل ٨: ١٢٠/ ١.
[٢] الوسائل ٨: ١٢٠/ ٢.
[٣] الأصل: و هو.
[٤] الوسائل ٨: ١٢١/ ١.
[٥] أثبتناه من ش.
[٦] الوسائل ٨: ١٢١/ ٣.
[٧] الوسائل ٨: ١٢٢/ ٢.
[٨] الوسائل ٨: ١٢٢/ ٣.
[٩] الأصل: إن.