هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٢ - ١٢- يجب طواف النساء في الحجّ، و في عمرة الإفراد لا عمرة التمتّع
٨- يجوز الشرب في الطواف.
٢٢٣ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، هَلْ نَشْرَبُ وَ نَحْنُ فِي الطَّوَافِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
[حكم من نذر أن يطوف على أربع]
٢٢٤ [٢] ٩- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ، قَالَ:
تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا، وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا.
١٠- يجوز الطواف راكبا، و استلام الحجر بمحجن [٣] و تقبيله.
٢٢٥ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): طَافَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ، وَ جَعَلَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ، وَ يُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.
١١- يجوز الطواف محمولا عند الضرورة
لما مرّ.
٢٢٦ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تُحْمَلُ فِي الْمَحْمِلِ، فَتَسْتَلِمَ الْحَجَرَ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ لَهَا ذَلِكَ، وَ أَمَّا إِنْ تُحْمَلْ فَتَسْتَلِمِ [٦] الْحَجَرَ كَرَاهِيَةَ الزِّحَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى [٧] إِذَا اسْتَلَمَتْ، طَافَتْ مَاشِيَةً.
١٢- يجب [٨] طواف النساء في الحجّ، و في عمرة الإفراد لا عمرة التمتّع
لما مرّ.
٢٢٧ [٩] وَ سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (عليه السلام) عَنِ الْعُمْرَةِ فَكَتَبَ: أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ، وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ، فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ.
٢٢٨ [١٠] [وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ
[١] الوسائل ٩: ٤٧٧/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٤٧٨/ ١.
[٣] المحجن: العصا المعوجة كالصولجان (اللّسان: حجن).
[٤] الوسائل ٩: ٤٩٢/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ٤٩٢/ ٤.
[٦] م: تحمل النّساء فتستلم.
[٧] ليس في ش.
[٨] ش: يجوز.
[٩] الوسائل ٩: ٤٩٣/ ١.
[١٠] الوسائل ٩: ٤٩٤/ ٥.