هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٢ - ١- يستحبّ رفع المحرم صوته بها حيث يحرم إن كان راجلا، و في أوّل البيداء إن كان راكبا، أو إذا استوت به الأرض مطلقا
٨٦ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقَزِّ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ فِي الْإِحْرَامِ، قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ [٢].
٨٧ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُ الْحَرِيرَ، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ أَنْ تَلْبَسَ حَرِيراً مَحْضاً لَا خَلْطَ فِيهِ.
٨٨ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْباً حَرِيراً، وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ؟ قَالَ: لَا، وَ لَهَا أَنْ تَلْبَسَهُ فِي غَيْرِ إِحْرَامِهَا.
١٢- لا يجوز للرجل أن يلبس القميص في الإحرام، و لا ثوبا يزرّه و لا يدرعه [٥]
لما يأتي في التروك.
الثامن: في التلبية
و أحكامها اثنا عشر
١- يستحبّ رفع المحرم صوته بها حيث يحرم إن كان راجلا، و في أوّل البيداء إن كان راكبا، أو إذا [٦] استوت به الأرض مطلقا.
٨٩ [٧] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنْ كُنْتَ مَا مَاشِياً، فَاجْهَرْ بِإِهْلَالِكَ وَ تَلْبِيَتِكَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَ إِنْ كُنْتَ رَاكِباً، فَإِذَا عَلَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ الْبَيْدَاءَ.
٩٠ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ وَ عَقَدْتَ مَا تُرِيدُ، فَقُمْ وَ امْشِ هُنَيْهَةً [٩]، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ مَاشِياً كُنْتَ أَوْ رَاكِباً، فَلَبِّ.
٩١ [١٠] وَ رُوِيَ: إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَلَا تُلَبِّ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْبَيْدَاءِ.
[١] الوسائل ٩: ٤٢/ ٥
[٢] الحرير المبهم: الخالص الذي لا يمازجه شيء (المجمع: بهم)
[٣] الوسائل ٩: ٤٢/ ٧
[٤] الوسائل ٩: ٤٣/ ١٠
[٥] ش: و لا يدعه
[٦] ش: إذا كان راكبا و إذا
[٧] الوسائل ٩: ٤٤/ ١
[٨] الوسائل ٩: ٤٤/ ٢
[٩] ش: هنيئة
[١٠] الوسائل ٩: ٤٥/ ٩