هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٦ - جواز الرمي عن المريض و المغمى عليه و الصبي
الْحَاطِبَةُ، وَ الْمَمْلُوكُ، وَ الْخَائِفُ، وَ الْمَدِينُ، وَ الْمَرِيضُ.
[استحباب كون الرمي عند زوال الشمس و أخذ الحصى باليسرى و الرمي باليمنى]
٣١ [١] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خُذْ حَصَى الْجِمَارِ بِيَدِكَ الْيُسْرَى، وَ ارْمِ بِالْيُمْنَى.
[من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد و يستحب له الفصل بأن يكون ما لأمسه بكرة و ما ليومه عند الزوال]
٣٢ [٢] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى، فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَمْ يَرْمِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ:
مَرَّةً لِمَا فَاتَهُ، وَ الْأُخْرَى لِيَوْمِهِ الَّذِي [٣] يُصْبِحُ فِيهِ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، يَكُونُ إِحْدَاهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ، وَ الْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
١١- لا يجب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر
لما مرّ.
٣٣ [٤] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، مَا لَهَا تُرْمَى وَحْدَهَا وَ لَا يُرْمَى مِنَ الْجِمَارِ غَيْرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ؟ فَقَالَ: قَدْ كُنَّ يُرْمَيْنَ كُلُّهُنَّ، وَ لَكِنَّهُمْ تَرَكُوا ذَلِكَ، قِيلَ: فَأَرْمِيهِنَّ كُلَّهُنَّ؟ قَالَ: لَا تَرْمِهِنَّ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَصْنَعَ كَمَا نَصْنَعُ؟.
[جواز الرمي عن المريض و المغمى عليه و الصبي]
٣٤ [٥] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكَسِيرُ وَ الْمَبْطُونُ يُرْمَى عَنْهُمَا [٦]، وَ الصِّبْيَانُ يُرْمَى عَنْهُمْ.
٣٥ [٧] وَ رُوِيَ فِي الْمَرِيضِ: يُحْمَلُ [إِلَى] [٨] الْجَمْرَةِ وَ يُرْمَى عَنْهُ، وَ إِنْ كَانَ لَا يُطِيقُ، يُتْرَكُ فِي مَنْزِلِهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ.
٣٦ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ.
[١] الوسائل ١٠: ٧٨/ ٢.
[٢] الوسائل ١٠: ٨١/ ١.
[٣] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل: لرميه الذي، و في م: ليوم الذي.
[٤] الوسائل ١٠: ٨٢/ ٢.
[٥] الوسائل ١٠: ٨٣/ ١.
[٦] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل و م:
عنهم.
[٧] الوسائل ١٠: ٨٣/ ٢.
[٨] أثبتناه من ش و م.
[٩] الوسائل ١٠: ٨٤/ ٥.