هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٩ - استحباب تكرار زيارة الحسين
٢٥ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: تَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فِي كُلِّ يَوْمٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: مَا أَجْفَاكُمْ، فَتَزُورُونَهُ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ:
فَتَزُورُونَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَتَزُورُونَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ، قَالَ: قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ، قَالَ: مَا أَجْفَاكُمْ لِلْحُسَيْنِ (عليه السلام).
٢٦ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) لِمَنْ كَانَ فِي بَعِيدِ الْبِلَادِ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَرَزَ إِلَى الصَّحْرَاءِ، أَوْ صَعِدَ سَطْحاً مُرْتَفِعاً وَ أَوْمَأَ [٣] إِلَيْهِ بِالسَّلَامِ، وَ اجْتَهَدَ فِي اللَّعْنِ [٤] عَلَى قَاتِلِهِ، وَ صَلَّى مِنْ بُعْدٍ رَكْعَتَيْنِ، وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ، وَ ذَكَرَ الزِّيَارَةَ [٥] ثُمَّ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَزُورَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ دَارِكَ بِهَذِهِ الزِّيَارَةِ، فَافْعَلْ.
[استحباب تكرار زيارة الحسين (عليه السلام) بقدر الإمكان]
٢٧ [٦] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حَقٌّ عَلَى الْغَنِيِّ أَنْ يَأْتِيَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، وَ حَقٌّ عَلَى الْفَقِيرِ أَنْ يَأْتِيَهُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً.
٢٨ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) [٨]، فَقَالَ: فِي السَّنَةِ مَرَّةً، إِنِّي أَكْرَهُ الشُّهْرَةَ.
٢٩ [٩] وَ رُوِيَ: حَقٌّ عَلَى الْفَقِيرِ أَنْ يَأْتِيَهُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ.
٣٠ [١٠] وَ رُوِيَ: لَا تَجْفُوهُ، يَأْتِيهِ الْمُوسِرُ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً.
٣١ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، هَلْ لِزِيَارَةِ الْقَبْرِ مِنْ صَلَاةٍ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مَفْرُوضٌ.
[١] الوسائل ١٠: ٣٨٥/ ٢.
[٢] الوسائل ١٠: ٣٨٦/ ٣.
[٣] ش: فأوحى.
[٤] الأصل: في الدعاء.
[٥] الأصل: زيارة.
[٦] الوسائل ١٠: ٤١٧/ ١.
[٧] الوسائل ١٠: ٤١٨/ ٣.
[٨] ش: زيارة الحسين (ع).
[٩] الوسائل ١٠: ٤١٨/ ٤.
[١٠] الوسائل ١٠: ٤١٨/ ٥.
[١١] الوسائل ١٠: ٤١٨/ ٧.