هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٥ - ١١- يجوز أن يولّي التقصير غيره، و ينبغي الابتداء بالناصية
١٣ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُحَلِّقِينَ مَرَّتَيْنِ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً.
١٤ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ.
[من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل إحرامه و لم يلزمه دم بل يستحب له]
١٥ [٣] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَجِّ، قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.
١٦ [٤] وَ رُوِيَ: عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
[من قصر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك القميص و نحوه و كذا أهل مكة]
١٧ [٥] ٨- قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا أَحَلَّ، أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ يَتَشَبَّهَ [٦] بِالْمُحْرِمِينَ، وَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَيَّامَ الْحَجِّ.
١٨ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِذَلِكَ.
٩- يجوز إتيان النساء بعد التقصير من العمرة المتمتّع بها لا قبله
لما مرّ.
١٩ [٨] وَ قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) مُتَمَتِّعاً لَيْلَةَ عَرَفَةَ، فَطَافَ وَ سَعَى وَ أَحَلَّ، وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ.
[كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب]
٢٠ [٩] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَطُوفُ الْمُعْتَمِرُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يُقَصِّرَ.
١١- يجوز أن يولّي التقصير غيره، و ينبغي الابتداء بالناصية.
٢١ [١٠] لَمَّا أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام) أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ لِلْعُمْرَةِ أَرَادَ الْحَجَّامُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ، فَقَالَ: ابْدَأْ بِالنَّاصِيَةِ، فَبَدَأَ بِهَا.
[١] الوسائل ٩: ٥٤٣/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٥٤٣/ ٢.
[٣] الوسائل ٩: ٥٤٤/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ٥٤٤/ ٢.
[٥] الوسائل ٩: ٥٤٥/ ٣.
[٦] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل:
يشتبه، و في م: و يشبّه.
[٧] الوسائل ٩: ٥٤٥/ ٢.
[٨] الوسائل ٩: ٥٤٦/ ١.
[٩] الوسائل ٩: ٥٤٦/ ١.
[١٠] الوسائل ٩: ٥٤٧/ ٢.