هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٦ - فصل و أمّا النفر
وَ لْيَبِتْ بِمِنًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَلْيَنْفِرْ مَتَى شَاءَ.
٤٣ [١] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ.
٤٤ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ [٣] لِمَنِ اتَّقَى الصَّيْدَ، يَعْنِي [٤] فِي إِحْرَامِهِ، فَإِنْ أَصَابَهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ.
٤٥ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ [٦] الْكَبَائِرَ.
٤٦ [٧] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لِمَنِ اتَّقَى الرَّفَثَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْجِدَالَ، وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي إِحْرَامِهِ.
٤٧ [٨] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ، فَلَيْسَ لَهُ (أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ، وَ مَنْ نَفَرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ، فَلَيْسَ لَهُ [٩]) أَنْ يُصِيبَ الصَّيْدَ حَتَّى يَنْفِرَ النَّاسُ، وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ. لِمَنِ اتَّقىٰ [١٠] قَالَ: اتَّقَى الصَّيْدَ.
٤٨ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ نَفَرٍ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ، مَتَى يَحِلُّ لَهُ الصَّيْدُ؟ قَالَ:
إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ.
٤٩ [١٢] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُصَلِّي الْإِمَامُ الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِمَكَّةَ.
[١] الوسائل ١٠: ٢٢٥/ ١.
[٢] الوسائل ١٠: ٢٢٥/ ٢.
[٣] البقرة: ٢٠٣.
[٤] ليس في ش.
[٥] الوسائل ١٠: ٢٢٧/ ١٢.
[٦] البقرة: ٢٠٣.
[٧] الوسائل ١٠: ٢٢٦/ ٧.
[٨] الوسائل ١٠: ٢٢٥/ ٣.
[٩] ليس في ش.
[١٠] البقرة: ٢٠٣.
[١١] الوسائل ١٠: ٢٢٦/ ٤.
[١٢] الوسائل ١٠: ٢٢٧/ ١.