هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٩ - ٤- يجوز الإحرام في البرد الأخضر و غيره
حَيْثُ حَبَسَهُ اللَّهُ [١]، قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ.
[المشترط إذا أحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجبا و إلا سقط]
٦٣ [٢] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ أَنْ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
٦٤ [٣] وَ رُوِيَ: لَا.
و حمل على الحجّ المندوب.
١٢- يجوز التحلّل من غير اشتراط عند الإحصار و الصدّ
لما تقدّم و يأتي.
السابع: في ثوبي الإحرام
و أحكامه كثيرة، تأتي جملة منها في تروك الإحرام، و الذي نذكره منها هنا اثني عشر
١- يكره الإحرام في السواد.
٦٥ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: لَا يُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ، وَ لَا يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ.
٢- يجوز الإحرام في كلّ ثوب تجوز الصلاة فيه إلّا ما استثني
لما يأتي.
٦٦ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ ثَوْبٍ تُصَلِّي فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِيهِ
[استحباب كون ثوبي الإحرام من القطن الأبيض]
٦٧ [٦] ٣- وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَحْرَمَ فِي ثَوْبَيْ كُرْسُفٍ.
٦٨ [٧] وَ رُوِيَ: فِي يَمَانِيَّيْنِ عِبْرِيٍّ، وَ أَظْفَارٍ.
٤- يجوز الإحرام في البرد الأخضر و غيره.
٦٩ [٨] رُئِيَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) وَ عَلَيْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
٧٠ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُحْرِمُ فِي بُرْدٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ هَلْ
[١] ليس في ش.
[٢] الوسائل ٩: ٣٤/ ١
[٣] الوسائل ٩: ٣٥/ ٣
[٤] الوسائل ٩: ٣٦/ ١
[٥] الوسائل ٩: ٣٦/ ١
[٦] الوسائل ٩: ٣٧/ ٣
[٧] الوسائل ٩: ٣٦/ ٢
[٨] الوسائل ٩: ٣٧/ ١
[٩] الوسائل ٩: ٣٧/ ٢