هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٨ - ١٠- يستحبّ اشتراط المحرم على ربّه
٥٥ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): تُصَلِّي لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا.
٥٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَحْرَمْتَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا.
٥٧ [٣] وَ رُوِيَ: أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.
[جواز التنفل للإحرام بعد العصر و في سائر الأوقات]
٥٨ [٤] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْهَا صَلَاةُ الْإِحْرَامِ.
٥٩ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ [٦] الرَّجُلِ يَأْتِي بَعْضَ [٧] الْمَوَاقِيتِ بَعْدَ الْعَصْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُقِيمُ إِلَى الْمَغْرِبِ، قِيلَ: أَ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُهُ لِلشُّهْرَةِ، وَ تَأْخِيرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
٦٠ [٨] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ، أَوْ بِغَيْرِ غُسْلٍ جَاهِلًا أَوْ عَالِماً، مَا عَلَيْهِ؟ فَكَتَبَ: يُعِيدُ.
٨- يجوز أن ينوي الإحرام كإحرام فلان
لما مرّ في كيفيّة الحجّ.
٩- يجوز أن ينوي حجّ الإفراد إذا لم يجب عليه التمتّع، ثمّ يعدل عنه إلى عمرة التمتّع
لما مرّ في أنواع الحجّ.
١٠- يستحبّ اشتراط المحرم على ربّه
لما مرّ.
٦١ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ، وَ مُفْرِدُ الْحَجِّ يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ حِجَّةً فَعُمْرَةً.
٦٢ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ: حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، قَالَ: هُوَ حِلٌّ
[١] الوسائل ٩: ٢٦/ ٤
[٢] الوسائل ٩: ٢٦/ ٥
[٣] الوسائل ٩: ٢٧/ ٣
[٤] الوسائل ٩: ٢٧/ ٢
[٥] الوسائل ٩: ٢٧/ ٣
[٦] ليس في م
[٧] ليس في ش
[٨] الوسائل ٩: ٢٨/ ١
[٩] الوسائل ٩: ٣٣/ ٢
[١٠] الوسائل ٩: ٣٤/ ٤