هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧ - ٣- يجب كون السعي سبعة أشواط، و الابتداء بالصفا، و تستحبّ الهرولة بين المنارتين للرجل
١٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ، فَلْيُطِلِ الْوُقُوفَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
١١ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى الصَّفَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ.
١٢ [٣] وَ صَعِدَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَلَى [٤] الْمَرْوَةِ، فَأَلْقَى نَفْسَهُ عَلَى الْحَجَرِ الَّذِي فِي أَعْلَاهَا فِي مَيْسَرَتِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ.
٣- يجب كون السعي سبعة أشواط، و الابتداء بالصفا، و تستحبّ الهرولة بين المنارتين [٥] للرجل
لما مرّ.
١٣ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، ثُمَّ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ.
١٤ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، قَالَ: إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الدَّارِ الَّتِي عَلَى يَمِينِكَ [٨] أَوَّلَ الْوَادِي، فَاسْعَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَوَّلِ زُقَاقٍ عَنْ يَمِينِكَ بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ إِلَى الْمَرْوَةِ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ، فَكُفَّ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً، وَ إِذَا جِئْتَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْوَةِ، فَابْدَأْ مِنْ عِنْدِ الزُّقَاقِ الَّذِي وَصَفْتُ لَكَ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْبَابِ الَّذِي مِنْ قِبَلِ الصَّفَا بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ، فَاكْفُفْ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً، وَ إِنَّمَا السَّعْيُ عَلَى الرِّجَالِ، وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ.
١٥ [٩] وَ رُوِيَ: ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إِتْيَانِ الصَّفَا.
١٦ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الرَّمَلِ فِي سَعْيِهِ بَيْنَ الصَّفَا
[١] الوسائل ٩: ٥٢٠/ ٢.
[٢] الوسائل ٩: ٥٢٠/ ٣.
[٣] الوسائل ٩: ٥٢٠/ ٥.
[٤] ليس في ش.
[٥] ش: المأذنين.
[٦] الوسائل ٩: ٥٢١/ ١.
[٧] الوسائل ٩: ٥٢٢/ ٤.
[٨] ش: إلى الدّار عن يمينك.
[٩] الوسائل ٩: ٥٢٢/ ٧.
[١٠] الوسائل ٩: ٥٢٥/ ١.