هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٩ - العاشر في كفّارات صيد الحرم
٣٣٤ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَتَنَكَّبَ الْجَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَ، فَلَا بَأْسَ.
العاشر: في كفّارات صيد الحرم
و أحكامه كثيرة متفرّقة نذكر هنا اثني عشر
٣٣٥ [٢] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ حَلَالًا فَقَتَلْتَ صَيْداً مَا بَيْنَ الْبَرِيدِ وَ الْحَرَمِ، فَإِنَّ عَلَيْكَ جَزَاؤُهُ، وَ إِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ، أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ، أَوْ جَرَحْتَهُ، تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ.
٣٣٦ [٣] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَلَّ فِي الْحَرَمِ، رَمَى صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: عَلَيْهِ الْجَزَاءُ، لِأَنَّ الْآفَةَ جَاءَتِ الصَّيْدَ مِنْ نَاحِيَةِ.
الْحَرَمِ.
٣٣٧ [٤] ٣- رُوِيَ فِي الْمُحْرِمِ مَعَهُ لَحْمٌ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ فِي زَادِهِ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ وَ لَا يَأْكُلَهُ، وَ يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَإِذَا أَحَلَّ أَكَلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ صَادَهُ.
٣٣٨ [٥] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ طَيْرٍ أَهْلِيٍّ أَقْبَلَ، فَدَخَلَ الْحَرَمَ، فَقَالَ: لَا يُمَسُّ [٦] لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً [٧].
٣٣٩ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ظَبْيٍ دَخَلَ الْحَرَمَ، قَالَ: لَا يُؤْخَذُ وَ لَا يُمَسُّ [٩]، وَ تَلَا الْآيَةَ.
٣٤٠ [١٠] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ خَلَّى سَبِيلَهُ، فَلَا شَيْءَ، وَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ
[١] الوسائل ٩: ٢٣٣/ ١.
[٢] الوسائل ٩: ٢٢٨/ ٢.
[٣] الوسائل ٩: ٢٢٩/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ٢٣٠/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ٢٣١/ ١.
[٦] م: لا يمسن.
[٧] آل عمران: ٩٧.
[٨] الوسائل ٩: ٢٣١/ ٢.
[٩] م: لا يمسن.
[١٠] الوسائل ٩: ٢٣١/ ٣.