هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٠ - جملة مما ينبغي تركه من الخصال المحرمة و المكروهة
غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَ السُّحْتُ، وَ الْقِمَارُ، وَ الْبَخْسُ فِي الْمِكْيَالِ وَ الْمِيزَانِ، وَ اللِّوَاطُ، وَ مَعُونَةُ الظَّالِمِينَ، وَ الرُّكُونُ إِلَيْهِمْ، وَ حَبْسُ الْحُقُوقِ مِنْ غَيْرِ عُسْرٍ، وَ الْكَذِبُ، وَ الْكِبْرُ، وَ الْإِسْرَافُ، وَ التَّبْذِيرُ، وَ الْخِيَانَةُ، وَ الِاسْتِخْفَافُ بِالْحَجِّ، وَ الْمُحَارَبَةُ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ، وَ الِاشْتِغَالُ بِالْمَلَاهِي، وَ الْإِصْرَارُ عَلَى الذُّنُوبِ [١].
٢٤٧ [٢] وَ رُوِيَ: وَ تَرْكُ مَعُونَةِ الْمَظْلُومِينَ، وَ الْغِنَاءُ، وَ ضَرْبُ الْأَوْتَارِ.
٢٤٨ [٣] وَ رُوِيَ: غَيْرُ ذَلِكَ.
٢٤٩ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ جَمِيعِ الذُّنُوبِ كَبَائِرُ، وَ لَكِنْ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ.
[جملة مما ينبغي تركه من الخصال المحرمة و المكروهة]
٢٥٠ [٥] ٧- قَالَ (عليه السلام): أَوَّلُ مَا عُصِيَ اللَّهُ بِهِ سِتَّةٌ: حُبُّ الدُّنْيَا، وَ حُبُّ الرِّئَاسَةِ، وَ حُبُّ الطَّعَامِ، وَ حُبُّ النَّوْمِ، وَ حُبُّ الرَّاحَةِ، وَ حُبُّ النِّسَاءِ.
٢٥١ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): أُصُولُ الْكُفْرِ ثَلَاثَةٌ: الْحِرْصُ، وَ الِاسْتِكْبَارُ، وَ الْحَسَدُ.
٢٥٢ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): شِرَارُ رِجَالِكُمُ: الْبَهَّاتَ، الْجَرِيءُ، الْفَحَّاشُ، الْآكِلُ وَحْدَهُ، وَ الْمَانِعُ رِفْدَهُ، وَ الضَّارِبَ عَبْدَهُ، وَ الْمُلْجِئُ عِيَالَهُ إِلَى غَيْرِهِ.
٢٥٣ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ: وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يَدْخُلُهَا- يَعْنِي الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَ لَا نَمَّامٌ، وَ لَا دَيُّوثٌ، وَ لَا شُرْطِيُّ، وَ لَا مُخَنَّثٌ، وَ لَا نَبَّاشٌ، وَ لَا عَشَّارٌ، وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ [٩]، وَ لَا قَدَرِيٌّ.
٢٥٤ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ: الْقَتَّاتُ، وَ السَّاحِرُ، وَ الدَّيُّوثُ، وَ النَّاكِحُ الْمَرْأَةَ حَرَاماً فِي دُبُرِهَا، وَ نَاكِحُ الْبَهِيمَةِ، وَ مَنْ نَكَحَ ذَاتَ
[١] ش ٢: على الذّنب.
[٢] الوسائل ١١: ٢٦٢/ ٣٦.
[٣] الوسائل ١١: ٢٦٢/ ٣٧.
[٤] الوسائل ١١: ٢٦٢/ ٣٧.
[٥] الوسائل ١١: ٢٦٩/ ٣.
[٦] الوسائل ١١: ٢٦٩/ ١.
[٧] الوسائل ١١: ٢٧٠/ ٥.
[٨] الوسائل ١١: ٢٧٢/ ١٤.
[٩] ليس في ش ١.
[١٠] الوسائل ١١: ٢٧٢/ ١٤.